تعارض الأحوال
التخصيص ، والتقييد ، والمجاز ، والاشتراك ، والإضمار.
ذكروا لتقديم كل واحد منها على الآخر فيما إذا وقعت المعارضة بينها وجوها ولكن الصحيح : ما ذكره المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ من ان تلك الوجوه بأجمعها من الأمور الاستحسانية التي لا اعتداد بها ـ أصلا ـ في باب الألفاظ ، فان المتبع في ذلك الباب الظهورات العرفية التي قد جرت على متابعتها السيرة العقلائية في مسألة الاحتجاج واللجاج ، دون الاستحسانات العقلية ، والأمور الظنية ، إذ لم يترتب عليها أي أثر شرعي إلا إذا كانت موجبة للظهور العرفي ، فحينئذ العمل بالظهور ، لا بها كما لا يخفى ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك أصلا.
الحقيقة الشرعية
الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
(الجهة الأولى) قال جماعة منهم : المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ تظهر الثمرة في المسألة بحمل الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة كألفاظ العبادات والمعاملات على المعاني الشرعية ، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وعلى المعاني اللغوية ، بناء على عدم ثبوتها.
وقيل بالتوقف في المقام ، بناء على الثاني ، بدعوى ان الحقيقة الشرعية وإن لم تثبت إلا انه لا شبهة في صيرورة المعاني الشرعية من المجازات المشهورة من جهة كثرة استعمال هذه الألفاظ في تلك المعاني ، والمختار في تعارض الحقيقة مع المجاز المشهور التوقف ، بل المشهور على ذلك. إلا بناء على حجية أصالة الحقيقة.