في زمن الأئمة الأطهار عليهمالسلام من جهة كثرة استعمالات المتشرعة تلك الألفاظ في المعاني الجديدة.
(الثالث) : انه لا ثمرة للبحث عن هذه المسألة أصلا ، فان ألفاظ الكتاب والسنة الواصلتين إلينا يداً بيد معلومتان من حيث المراد ، فلا نشك في المراد الاستعمالي منهما ، ولا يتوقف في حملها على المعاني الشرعية.
ومن هنا لا يهمنا إطالة البحث عن ان الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة فان الثمرة المذكورة غير مبتنية على ثبوت الحقيقة الشرعية.
الصحيح والأعم
(الأمر التاسع) : وقع الكلام بين الأعلام في أن ألفاظ العبادات ، والمعاملات هل تكون أسامي للصحيحة أو للأعم؟
قبل بيان ذلك ينبغي التنبيه على جهات :
(الجهة الأولى) : لا إشكال في جريان النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ، فانه القدر المتيقن في المسألة.
وإنما الإشكال في جريانه على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية ، ولكن الظاهر ، بل المقطوع به جريان النزاع على هذا القول أيضا ؛ والوجه في ذلك : هو أن مرجع هذا القول إلى ان الشارع المقدس من لدن نزول القرآن الحكيم هل استعمل هذه الألفاظ في المعاني الصحيحة من جهة لحاظ علاقة بينها وبين المعاني اللغوية ، أو استعملها في الأعم من جهة لحاظ علاقة بينه وبين المعاني اللغوية؟ فعلى الأول يكون الأصل في استعمالات الشارع الاستعمال في الصحيح إلا إذا قامت قرينة على الخلاف ، وعلى الثاني ينعكس الأمر.
بل يجري النزاع حتى على القول بان هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع في معانيها اللغوية ، ولكنه أراد المعاني الشرعية من جهة نصب قرينة تدل على