ذلك بنحو تعدد الدال والمدلول ، كما نسب هذا القول إلى الباقلاني ؛ والوجه في ذلك : هو أن يقع النزاع في أن الشارع حين إرادته المعاني الشرعية بالقرينة ، هل نصب القرينة العامة على إرادة المعاني الصحيحة حتى يحتاج إرادة الأعم إلى قرينة خاصة؟ أو انه نصبها على إرادة الأعم فإرادة الصحيحة تحتاج إلى قرينة خاصة؟
(الجهة الثانية) : الظاهر ان الصحة بمعنى التمامية من حيث الاجزاء والشرائط التي يعبر عنها في لغة الفرس بكلمة (درستى) وهي معناها لغة وعرفاً.
وأما تفسير الفقهاء الصحة بمعنى إسقاط القضاء والإعادة ، والمتكلمين بمعنى موافقة الشريعة فكلاهما من باب التفسير باللازم ، فالصلاة ـ مثلا ـ إذا كانت تامة من حيث اجزائها وشرائطها كانت موافقة للشريعة ، ومسقطة للإعادة والقضاء وليس شيء من ذلك معنى الصحة ، ولا من الحيثيات التي يتم بها حقيقتها.
وهذا هو الحال في سائر المركبات (الشرعية والعرفية).
ومن ذلك ظهر فساد ما أفاده شيخنا المحقق ـ قده ـ حيث قال : ما لفظه «ان حيثية إسقاط القضاء وموافقة الشريعة وغيرهما ليست من لوازم التمامية بالدقة ، بل من الحيثيات التي يتم بها حقيقة التمامية ، حيث لا واقع للتمامية إلا التمامية من حيث إسقاط القضاء ، أو من حيث موافقة الأمر ، أو من حيث ترتب الأثر إلى غير ذلك ، واللازم ليس من متممات معنى ملزومه فتدبر ثم قال في هامش كتابه انه إشارة إلى ان اللازم ان كان من لوازم الوجود صح ما ذكر ، وان كان من لوازم الماهية فلا ، إذ لا منافاة في لازم الماهية وعارضها بين اللزوم وكونه محققاً لها كالفصل بالإضافة إلى الجنس ، فانه عرض خاص له ، مع ان تحصل الجنس بتحصله. انتهى».
وجه الظهور هو : ان إسقاط القضاء والإعادة وموافقة الشريعة وغيرهما جميعاً من آثار التمامية ولوازمها وهي (التمامية من حيث الاجزاء والشرائط) وليست من متممات حقيقتها ، ضرورة ان لها واقعية مع قطع النّظر عن هذه الآثار واللوازم