إذا وقعت إلى ما بين المشرق والمغرب صحيحة لمن لم يتمكن من تشخيص القبلة ، وفاسدة للمتمكن من ذلك .. وهكذا.
فتحصل ان الصحة التي هي داخلة في المسمى على أحد القولين في المسألة من حيث اجزائه وقيوده ، مع قطع النّظر عن أي أثر يترتب عليها ، فانها في مرتبة سابقة على ترتب الآثار.
ومن هنا يظهر ان الصحة الفعلية التي هي منتزعة من انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً ، خارجة عن محل الكلام ، ضرورة انها في مرتبة متأخرة عن الأمر فكيف يعقل أخذها في المسمى وفي متعلق الأمر ، ومن الواضح ان المراد من الوضع للصحيح أو للأعم الوضع لما هو واقع في حيز الأمر ، وعلى ذلك فلا وجه للترديد والقول بان الصحة والفساد المبحوث عنهما في هذه المسألة هل هي بمعنى التمامية وعدمها من حيث موافقة الأمر؟ أو من حيث إسقاط القضاء والإعادة؟ أو من حيث استجماع الاجزاء والشرائط؟ أو من حيث ترتب الأثر وعدمه؟ أو غير ذلك؟ فانك قد عرفت ان المبحوث عنه لا يمكن أن يكون إلا التمامية وعدمها بالإضافة إلى الاجزاء والشرائط ، واما بقية الحيثيات فهي أجنبية عن معنى التمامية بالكلية ؛ بل هي من الآثار واللوازم المترتبة عليها في مرتبة متأخرة. وهذا واضح ، فلا وجه لإطالة الكلام في ذلك كما عن شيخنا المحقق ـ قده ـ.
(الجهة الثالثة) : لا شبهة في دخول الاجزاء جميعاً في محل النزاع بلا فرق بين الأركان كالركوع ، والسجود ، والتكبيرة ، وبين غيرها. وكذلك لا شبهة في دخول شرائط المأمور به في محل النزاع. وتوهم انها خارجة عن محل النزاع ، بدعوى ان مرتبة الاجزاء مرتبة المقتضى ، ومرتبة الشرائط متأخرة عن المقتضى فان الشرائط دخيلة في فعلية التأثير كما في تقريرات شيخنا العلامة الأنصاري ـ قده ـ ولا يجوز إدخالها في المسمى ، لتكون مساوية مع الاجزاء في الرتبة ، مدفوع بان تأخر الشرائط رتبة عن الاجزاء لا يستلزم عدم إمكان وضع اللفظ بإزاء المجموع