ضرورة ان الوضع بإزاء المتقدم والمتأخر رتبة بل زماناً من الواضحات الأولية كما لا يخفى فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية ، فان أحد المقامين أجنبي عن المقام الآخر بالكلية.
ولا إشكال أيضاً في ان كل ما لم يؤخذ في المأمور به جزءً أو شرطاً فهو خارج عن المسمى وان كان له دخل في الصحة ، وذلك كقصد القربة ، وعدم كون العبادة مزاحماً بواجب آخر الموجب لسقوط أمره ، وعدم كونه منهياً عنه. وهذا.
لا لأجل ما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قده ـ من «استحالة أخذ جميع ذلك في المسمى ، لما ذكره في وجهها وحاصله ان الصحة من جهة عدم المزاحم وعدم النهي ومن جهة قصد القربة في مرتبة متأخرة عن المسمى وفرع تحققه ، لينهى عنه ، أو يوجد له مزاحم ، أو يقصد به التقرب ، وعليه فكيف يعقل اعتبارها في في المسمى وأخذها فيه فيكون من قبيل أخذ ما هو متأخر رتبة في المتقدم كذلك ، وهو غير معقول.
فانه يرد عليه ان وضع لفظ بإزاء شيئين طولين رتبة ، بل زماناً بمكان من الإمكان وليس فيه أي محذور إبداء ، ومقامنا من هذا القبيل ، إذ مجرد كون قصد القربة وعدم المزاحم وعدم النهي في طول الاجزاء المأمور بها وشرائطها لا يوجب استحالة أخذها في مسمى لفظ «الصلاة» ـ مثلا ـ ولا يوجب تقدم الشيء على نفسه ، وغير ذلك من المحاذير.
ومن الغريب استدلاله ـ قده ـ على استحالة أخذ هذه الأمور في المسمى بكونها متفرعة على تحقق المسمى في مرتبة سابقة عليها حتى يوجد له مزاحم ، أو ينهى عنه ، أو يقصد به القربة ، وذلك لأن قضية التفرع مبتنية على أن يكون المسمى متحققاً بدون هذه الأمور ولم يكن لها دخل في تحققه ، واما إذا فرض انها أيضاً مأخوذة فيه كالأجزاء ، والشرائط فلا تحقق له قبل هذه الأمور حتى يوجد له مزاحم ، أو غيره ، وعليه فلو فرض مزاحم للمأمور به ، أو فرض