حاجة إلى ضم مسألة أخرى ، وبها تتميز عن مسائل سائر العلوم.
شبهات ودفوع
الشبهة الأولى : توهم ان مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على اعتبار الشرط الثاني ، تخرج عن مسائل هذا العلم ، إذ على القول باستحالة الاجتماع وعدم إمكانه ، لا يترتب عليها أثر شرعي ما عدا القطع بعدم فعلية كلا الحكمين ، وإنما نحتاج في ترتبه عليها ، إلى ضم مسألة أخرى وهي إجراء قوانين باب التعارض التي يكون المقام من صغرياتها على القول بالامتناع ، وهذا ليس شأن المسألة الأصولية بمقتضى هذا الشرط كما عرفت.
ويدفعها : انه يكفي في كون المسألة أصولية ، وقوعها في طريق الاستنباط وتعيين الوظيفة في مقام العمل بأحد طرفيها ، وان كانت لا تقع كذلك بطرفها الآخر ، إذ لو لم يكن ذلك كافياً في الاتصاف بكونها مسألة أصولية ، للزم خروج كثير من المسائل الأصولية عن تعريف علم الأصول بمقتضى الشرط المزبور ، منها : مسألة حجية خبر الواحد ، فانه على القول بعدمها ، لا يترتب عليها أثر شرعي أصلا. ومنها : مسألة حجية ظواهر الكتاب ، على القول بعدم حجيتها ؛ إلى غيرها من المسائل. فالنتيجة هي ان الملاك في كون المسألة أصولية ، وقوعها في طريق الاستنباط بنفسها ولو باعتبار أحد طرفيها ؛ في قبال ما ليس له هذا الشأن وهذه الخاصة ، كمسائل بقية العلوم ؛ والمفروض ان هذه المسألة كذلك ، فانه يترتب عليها أثر شرعي على القول بالجواز ، وهو صحة العبادة ؛ وان لم يترتب على القول بالامتناع.
الشبهة الثانية : توهم خروج مسألة الضد عن التعريف ، لعدم توفر هذا الشرط فيها ، إذ لا يترتب أثر شرعي على نفس ثبوت الملازمة بين وجوب شيء وحرمة ضده لتكون المسألة أصولية. وأما حرمة الضد فهي وان ثبتت بثبوت