أصنافها على نسق واحد من دون لحاظ عناية في شيء منها.
وبعد ذلك نقول الكلام يقع في مقامين :
(المقام الأول) : في العبادات.
(المقام الثاني) : في المعاملات.
اما الكلام في المقام الأول فيقع في تصوير الجامع بين افراد العبادات وقد عرفت ان تصويره بينها لا بد منه سواء قلنا بكونها موضوعة للصحيحة أم للأعم؟ ولكن شيخنا الأستاذ ـ قده ـ قد خالف في المقام وذهب إلى انه لا ضرورة تدعو إلى تصوير جامع وحداني يشترك فيه جميع الافراد ، وأفاد في وجه ذلك انه يمكن الالتزام بان الموضوع له في مثل لفظ ال «صلاة» ـ مثلا ـ أولا هو المرتبة العليا الواجدة لجميع الاجزاء والشرائط ، فان «الصلاة» باعتبار مراتبها عرض عريض ولها مرتبة عليا وهي «صلاة» المختار ، ولها مرتبة دنيا وهي «صلاة» الغرقى وبين الحدين متوسطات فلفظة ال «صلاة» ابتدأ موضوعة للمرتبة العليا على كلا القولين واستعمالها في غيرها من المراتب النازلة من باب الادعاء والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر ، فالصحيحي يدعى ان استعمال لفظ ال «صلاة» في بقية المراتب الصحيحة ، اما من باب الادعاء وتنزيل الفاقد منزلة الواجد مسامحة فيما يصح فيه التنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر واكتفاء الشارع به في مقام الامتثال ، كما في «صلاة» الغرقى ، فانه لا يمكن فيها الالتزام بالتنزيل المزبور ، والأعمي يدعى ان استعمالها في بقية مراتبها الأعم من الصحيحة والفاسدة من باب العناية والتنزيل ، أو من باب الاشتراك في الأثر فكل واحد من الأمرين موجب لجواز الاستعمال حتى في فاسد «صلاة» الغرقى من باب تنزيله منزلة الواجد منها المنزل منزلة التام الاجزاء والشرائط من جهة الاشتراك في الأثر.
نعم استثنى ـ قده ـ من ذلك القصر والإتمام ، فقال انهما في عرض واحد فلا بد من تصوير جامع بينهما ، ثم رتب على ذلك بطلان ثمرة النزاع بين قول الأعمي