بقيود خاصة ، فانها هي التي واجدة للملاك الداعي إلى الأمر بها ، كما لا يخفى.
ومن هنا كان المتبادر عرفاً من لفظ ال «صلاة» هذه الاجزاء المتقيدة بتلك الشرائط لا ذلك الجامع. ومن الغريب انه ـ قده ـ قال : ان العرف لا ينتقلون من سماع لفظ ال «صلاة» إلا إلى سنخ عمل مبهم إلا من حيث كونه مطلوباً في الأوقات المخصوصة» كيف فان العرف لا يفهم من إطلاق لفظ ال «صلاة» إلا كمية خاصة من الأجزاء ، والشرائط التي تعلق الأمر بها وجوباً ، أو ندباً ، وفي الأوقات الخاصة ، أو في غيرها ، ومن هنا كان إطلاق لفظ ال «صلاة» على صلاة العيدين وصلاة الآيات إطلاقاً حقيقياً من دون إعمال عناية أو رعاية علاقة.
وبما ذكرناه يظهر حال ما أفاده (قدسسره) في الأمر الثالث فلا حاجة إلى الإعادة.
و (اما الرابع) فيرد عليه ما تقدم من أن النهي عن الفحشاء إنما يترتب فعلا على ما يتصف بالصحّة بالفعل ، وهو غير المسمى قطعاً ، فلا يمكن ان يكون ذلك جامعاً بين الافراد الصحيحة.
وقد تلخص من جميع ما ذكرناه ان الجامع بين الأفراد الصحيحة أما انه غير معقول أو هو معقول ولكن اللفظ لم يوضع بإزائه.
تبصرة
إذا لم يعقل جامع بين الأفراد الصحيحة فما هو المؤثر في النهي عن الفحشاء والمنكر؟
والجواب عنه : هو أن حديث كيفية تأثير ال «صلاة» في الانتهاء عن الفحشاء والمنكر يمكن أن يكون بأحد وجهين :
(الأول) : ان الصلاة باعتبار اجزائها المختلفة كماً ، وكيفاً مشتملة على