والخبث ـ مثلا ـ يصرف المكلف عن كثير من المحرمات الإلهية.
وقد نقل عن بعض السلاطين انه كان يمتنع عن شرب الخمر لأجل الصلاة ، وكيف ما كان فالصلاة باعتبار هاتين الجهتين ناهية عن عدة من المنكرات لا محالة.
فتلخص ان تأثير الصلاة في النهي عن الفحشاء باعتبار هاتين الجهتين واضح هذا تمام الكلام في المقام الأول.
واما الكلام في المقام الثاني فيقع في تصوير الجامع على القول بالأعم وقد ذكر فيه عدة وجوه :
(الأول) : ما عن المحقق القمي ـ قده ـ من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء خصوص الأركان ، وأما بقية الاجزاء والشرائط فهي دخيلة في المأمور به دون المسمى فلفظ ال «صلاة» ـ مثلا ـ موضوع لذات التكبيرة ، والركوع ، والسجود ، والطهارة من الحدث فانها أركان ال «صلاة» وأصولها الرئيسية واما البقية فجميعاً معتبرة في مطلوبيتها شرعاً ، لا في تسميتها عرفاً ، فيرجع حاصل ما أفاده ـ قده ـ إلى أمرين :
(الأول) : ان البقية بأجمعها خارجة عن المسمى ، ودخيلة في المأمور به.
(الثاني) : ان الأركان هو الموضوع له.
وقد أورد شيخنا الأستاذ ـ قده ـ على كل واحد من الأمرين إيراداً.
اما الأول فقد أورد عليه بأنه ان أراد بعدم دخول بقية الاجزاء ، والشرائط في المسمى عدم دخولها فيه دائماً فيرده انه ينافي الوضع للأعم فان لازمه عدم صدق لفظ ال «صلاة» على الفرد الصحيح إلا بنحو من العناية والمجاز ، ومن باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، وان أراد به دخولها فيه عند وجودها ، وخروجها عنه عند عدمها فهو غير معقول ضرورة ان دخول شيء واحد في ماهية عند وجوده ، وخروجه عنها عند عدمه امر مستحيل لاستحالة كون شيء جزء لماهية مرة ، وخارجاً عنها مرة أخرى ، فان كل ماهية متقومة بجنس وفصل أو