الأركان فيعود الإشكال.
وبيان ذلك : هو ان الشارع جعل الركوع والسجود بعرضهما العريض ركناً فهما يختلفان باختلاف الحالات من الاختيار والاضطرار ، وأدنى مراتبهما الإشارة والإيماء فحينئذ لا بد من تصوير جامع بين تلك المراتب ليوضع اللفظ بإزاء ذلك الجامع فإذاً يعود الإشكال.
ومن جميع ما ذكرناه يستبين ان ما ذكره ـ قده ـ لا يرجع عند التأمل إلى معنى محصل. هذا.
وأورد المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ على هذا الوجه من تصوير الجامع إيراداً ثالثاً ، وملخصه هو انا نقطع بان لفظ ال «صلاة» لم يوضع بإزاء الأركان الخاصة ، ضرورة انه يصدق على الفرد الفاقد لبعض الأركان إذا كان ذلك الفرد واجداً لبقية من الاجزاء والشرائط ولا يصدق على الفرد الواجد لجميع الأركان إذا كان ذلك الفرد فاقداً لتمام البقية فلا يصح إذاً دعوى وضعها لخصوص الأركان فانه لا يدور صدق ال «صلاة» مدارها وجوداً وعدماً ، كما لا يخفى.
والصحيح هو ما أفاده المحقق القمي ـ قده ـ ولا يرد عليه شيء من هذه الإيرادات.
أما الإيراد الأول فلان فيه خلطاً بين المركبات الحقيقية ، والمركبات الاعتبارية ، فان المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة ، ولكل واحد من الجزءين جهة افتقار بالإضافة إلى الآخر لا يعقل فيها تبديل الاجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف فيها كماً وكيفاً ، فإذا كان شيء واحد جنساً أو فصلا لماهية فلا يعقل أن يكون جنساً أو فصلا لها مرة ، ولا يكون كذلك مرة أخرى ضرورة ان بانتفائه تنعدم تلك الماهية لا محالة ـ مثلا ـ الحيوان جنس للإنسان فلا يعقل ان يكون جنساً له في حال أو زمان ، ولا يكون جنساً له في حال أو زمان آخر .. وهكذا فما ذكره ـ قده ـ تام في المركبات الحقيقية ولا مناص