سببية المجموع من حيث هو ، سببية واحدة شخصية ، فالاستناد إليه استناد معلول واحد شخصي إلى علة واحدة شخصية لا إلى علل كثيرة ؛ ومقامنا من هذا القبيل ، فان المؤثر في الغرض الّذي يترتب على مجموع القضايا والقواعد ، المجموع من حيث المجموع ، لا كل واحدة واحدة منها ؛ والمفروض ـ كما عرفت ـ ان سببية المجموع سببية واحدة شخصية فاردة ، فاستناده إليه ، ليس من استناد الواحد إلى الكثير ، بل ـ حقيقة ـ من استناد معلول واحد شخصي إلى علة كذلك ، فاذن ، لا سبيل لنا إلى استكشاف وجود جامع ذاتي بين المسائل.
واما على الثاني بان كان الغرض كلياً له افراد يترتب كل فرد منها على واحدة من المسائل بحيالها واستقلالها ـ كما هو الصحيح ـ فالأمر واضح ، إذا بناء على ذلك لا محالة يتعدد الغرض بتعدد المسائل والقواعد ، فيترتب على كل مسألة بحيالها ، غرض خاص غير الغرض المترتب على مسألة أخرى ، مثلا : الاقتدار على الاستنباط الّذي يترتب على مباحث الألفاظ ، يباين الاقتدار على الاستنباط المترتب على مباحث الاستلزامات العقلية ، وهما يباينان ما يترتب على مباحث الحجج والأمارات ، فان الاقتدار على الاستنباط الحاصل من مباحث الاستلزامات العقلية اقتدار على استنباط الأحكام الشرعية على نحو البت والجزم ، وهذا بخلاف الاقتدار الحاصل من مباحث الحجج والأمارات ، وهكذا ... وإذا كان الأمر كذلك فلا طريق لنا إلى إثبات جامع ذاتي وحداني بين موضوعات هذه المسائل ؛ لأن البرهان المزبور لو تم فانما يتم في الواحد الشخصي البسيط بحيث لا يكون ذا جهتين أو جهات ، فضلا عن كونه واحداً نوعياً ؛ فإذا فرضنا ان الغرض واحد نوعي فلا يكشف إلا عن واحد كذلك ، لا عن واحد شخصي.
واما على الثالث فالحال فيه أوضح من الثاني ، فان القاعدة المزبورة لو تمت فانما تتم في الواحد الحقيقي لا في الواحد العنواني ، والمفروض ان الغرض في كثير من العلوم ، واحد بالعنوان لا بالحقيقة ؛ فان صون الفكر عن الخطأ في