في الأجزاء والشرائط ، والصحيحي يتمسك بقاعدة الاشتغال والاحتياط في تلك الموارد.
ولكن التحقيق ان الأمر ليس كذلك ولا فرق في التمسك بالبراءة ، أو الاشتغال بين القولين ـ أصلا ـ والوجه في ذلك :
هو انا إذا قلنا بالوضع للأعم فالتمسك بالبراءة مبتن على القول بانحلال العلم الإجماليّ في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، فانه ان قلنا بالانحلال وان العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي فلا مانع من الرجوع إلى البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد الزائد فان مسألتنا هذه من إحدى صغريات كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين ، وذلك لأن تعلق التكليف في المقام بالطبيعي الجامع بين المطلق والمقيد معلوم لنا تفصيلا (وهو الماهية المهملة العارية عن جميع الخصوصيات) وانما هو شكنا في تعلقه به على نحو الإطلاق بمعنى عدم تقييده بشيء لا جزء ولا شرطاً ، أو على نحو التقييد به بأحد النحوين المزبورين ، فحينئذ إن قلنا بانحلال العلم الإجماليّ في تلك المسألة والرجوع إلى البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم كما هو كذلك فنقول هنا أيضاً بالانحلال والرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد. واما لو قلنا بعدم انحلال العلم الإجماليّ في تلك المسألة فلا بد من الاحتياط والرجوع إلى قاعدة الاشتغال وعلى ذلك فلا ملازمة بين القول الأعمي والرجوع إلى البراءة.
وأما على الصحيح فان قلنا بان متعلق التكليف عنوان بسيط ، وخارج عن الأجزاء والشرائط ، وانما هي سبب لوجوده فلا محالة يكون الشك في جزئية شيء أو شرطيته شكا في المحصل فلا بد من القول بالاشتغال إلا ان هذا مجرد فرض غير واقع في الخارج بل انه خلاف مفروض البحث إذا المفروض ان متعلق التكليف هو الجامع بين الأفراد الصحيحة ، ونسبته إلى الأجزاء والشرائط نسبة الطبيعي إلى افراده أو نسبة العنوان إلى معنونه ، وعلى كلا التقديرين فلا يكون المأمور به