وعدمه بحث عن المبادئ.
(الثمرة الثانية) : ما ذكره جماعة منهم المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ من أنه يجوز التمسك بالإطلاق ، أو العموم على القول بالأعم عند الشك في اعتبار شيء جزء ، أو شرطاً ، ولا يجوز التمسك به على القول بالصحيح ، بل لا بد فيه من الرجوع إلى الأصول العملية.
بيان ذلك : ان التمسك بالإطلاق يتوقف على إثبات مقدمات :
(الأولى) : ان يكون الحكم في القضية وارداً على المقسم بين قسمين ، أو أقسام بان يكون له قابلية الانطباق على نوعين ، أو أنواع.
(الثانية) : ان يحرز كون المتكلم في مقام البيان ولو بأصل عقلائي ، ولم يكن في مقام الإهمال ، أو الإجمال.
(الثالثة) : أن يحرز انه لم ينصب قرينة على التعيين.
فإذا تمت هذه المقدمات استكشف بها الإطلاق في مقام الثبوت ، وان مراده الاستعمالي مطابق لمراده الجدي ، وليس لأية خصوصية مدخلية فيه ، فإذا شك في دخل خصوصية من الخصوصيات فيه يدفع ذلك بالإطلاق في مقام الإثبات وحيث أن هذه المقدمات تامة على القول بالوضع للأعم ، فان الحكم حينئذ قد تعلق بالطبيعي الجامع بين الأفراد الصحيحة ، والفاسدة فإذا أحرز ان المتكلم في مقام البيان ، ولم ينصب قرينة على التقييد فلا مانع من التمسك بالإطلاق لدفع ما شك في اعتباره جزء ، أو قيداً ، لأنه شك في اعتبار امر زائد على صدق اللفظ وفي مثله لا مانع عن التمسك بالإطلاق لإثبات عدم اعتباره.
وعلى الجملة فعلى القول بالأعم إذا تمت المقدمتان الأخيرتان يجوز التمسك بالإطلاق لدفع كل ما احتمل دخله في المأمور به جزء ، أو شرطاً ، لتمامية المقدمة الأولى على الفرض ، وعليه فما ثبت اعتباره شرعاً بأحد النحوين المزبورين فهو ، والزائد عليه حيث أنه مشكوك فيه ، ولم يعلم اعتباره فالمرجع فيه الإطلاق ،