به يثبت عدم اعتباره.
وهذا بخلاف القول بالوضع للصحيح ، فان المقدمة الأولى على هذا القول مفقودة ، إذا الحكم حينئذ لم يرد إلا على الواجد لتمام الاجزاء ، والشرائط فلو شك في جزئية شيء أو شرطيته فلا محالة يرجع الشك إلى الشك في صدق اللفظ على الفاقد للمشكوك فيه لاحتمال دخله في المسمى ، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق.
فقد تحصل من ذلك : جواز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم في موارد الشك في الأجزاء ، والشرائط ، وعدم جوازه على القول بالصحيح.
نعم على القول بالأعم لو شك في كون شيء ركناً للصلاة أو لم يكن فلا يجوز التمسك بالإطلاق لأن الشك فيه يرجع حينئذ إلى الشك في صدق اللفظ ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق ، كما مر بيانه.
وقد يورد على هذه الثمرة بوجوه :
(الأول) : انه لا فرق بين القولين في جواز التمسك بالإطلاق ، وعدم جوازه والوجه في ذلك : هو أن مناط الجواز كون المتكلم في مقام البيان ، وانه لم ينصب قرينة على التقييد ، وعليه فكما ان الأعمي يتمسك بالإطلاق فيما إذا احتمل دخل شيء في المأمور به زائداً على القدر المتيقن ، فكذلك الصحيحي يتمسك به إذا شك في اعتبار أمر زائد على المقدار المعلوم. من هنا يتمسكون الفقهاء (رض) بإطلاق صحيحة حماد التي وردت في مقام بيان الاجزاء ، والشرائط وبين الإمام عليهالسلام فيها جميع اجزاء ال «صلاة» من التكبيرة والقراءة ، والركوع ، والسجود ، ونحوها ، وحيث لم يبين فيها الاستعاذة مثلا فيتمسك بإطلاقها على عدم وجوبها فلا فرق في ذلك بين القول بالوضع للصحيح والقول بالوضع للأعم ،
فتلخص : ان العبرة بكون المتكلم في مقام البيان وعدم إتيانه بقرينة في كلامه ، لا بكون الوضع للأعم أو الصحيح كما لا يخفى.
والجواب عنه قد ظهر مما تقدم وملخصه : ان التمسك بالإطلاق موقوف على