ومن هنا قال شيخنا الأستاذ ـ قده ـ ان هذه الشبهة ليست بذات أهمية كما اهتم بها شيخنا العلامة الأنصاري ـ قده ـ وأطال الكلام فيها واعتنى بالجواب عنها فوق ما تستحق ، والصحيح ما أفاده ـ قده ـ.
وربما قيل بان ثمرة النزاع تظهر في النذر وذلك كما لو نذر أن يعطى ديناراً للمصلي ركعتين فبناء على القول بالأعم يجزى الإعطاء للمصلي ركعتين ، ولو كانت صلاته فاسدة ، وعلى القول بالصحيح لا يجزى ذلك بل يجب عليه الإعطاء للمصلي صلاة صحيحة ، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك.
لا يخفى أن أمثال هذه الثمرة غير قابلة للذكر والعنوان في المباحث الأصولية لأنها ليست ثمرة للمسألة الأصولية فان ثمرتها استنباط الحكم الكلي الفرعي ، وأما تطبيقه على موارده ومصاديقه فليس ثمرة للبحث الأصولي ، بل لا يصلح هذه الثمرة ثمرة لأية مسألة علمية ولو كانت المسألة من المبادئ.
هذا مضافا إلى أن وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناذر في الكيفية ، والكمية ، وأجنبي عن الوضع للصحيح ، أو الأعم ، فلو قصد الناذر من كلمة المصلى من أتى بالصلاة الصحيحة لم تبرأ ذمته بالإعطاء لمن «يصلى» فاسدة ، ولو قلنا بوضع الألفاظ للأعم ، ولو قصد منها الآتي بالصلاة ولو كانت فاسدة برئت ذمته بذلك ، وان قلنا بوضع الألفاظ للصحيح.
على ان الصحة المتنازع دخلها في المسمى غير الصحة المعتبرة في مرحلة الامتثال فيمكن أن يكون المأتي به صحيحاً من جهة وجدانه تمام الأجزاء ، والشرائط ، وفاسداً من الجهات الأخر ، وعليه تحصل براءة الذّمّة بالإعطاء لمن «يصلى» فاسدة أيضاً.
ثم انا قد ذكرنا في الدورة السابقة ثمرة لهذه المسألة غير ما ذكره القوم. وهي ان الحكم الوارد على عنوان ال «صلاة» ومفهومها يختلف باختلاف القولين ـ مثلا ـ قد ورد النهي عن «صلاة» الرّجل وبحذائه امرأة «تصلي» فعلى القول