الخارج باللفظ أو ما شاكله فلا يصدق انه باع داره من «زيد» أو فرسه من «عمرو» كما انه لا يصدق هذه العناوين على مجرد إطلاق اللفظ أو نحوه ، من دون اعتبار نفساني كما لو كان في مقام تعداد صيغ العقود أو الإيقاعات ، أو كان التكلم بها بداع آخر غير إبراز ما في أفق النّفس من الأمر الاعتباري ، فلو قال أحد بعت أو زوجت أو نحو ذلك من دون اعتبار نفساني ، فلا يصدق عليه عنوان البيع أو عنوان التزويج والنكاح ... وهكذا.
وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح انه لا سبب ولا مسبب في باب المعاملات ، ولا آلة ولا ذي الآلة ، ليشكل ان إمضاء أحدهما لا يلازم إمضاء الآخر ، بل المعاملات بعناوينها الخاصة من البيع والهبة وما شاكلها أسام للمركب من الأمرين ، فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص كما عرفت ، والمفروض انها بهذه العناوين مأخوذة في أدلة الإمضاء كقوله تعالى (أحل الله البيع) وقوله صلىاللهعليهوآله (النكاح سنتي) (الصلح جائز) إلى غير ذلك ، فالأدلة ناظرة إلى إمضائها بتلك العناوين ، وعليه فمتى صدق هذه العناوين عرفاً وشك في اعتبار امر زائد عليه شرعاً جزء أو شرطاً فلا مانع من التمسك بإطلاقها ، وبه يثبت عدم اعتباره. كما انه يتضح مما ذكرناه ان ما يسمى بالمسبب عبارة عن الأمر الاعتباري النفسانيّ القائم بالمعتبر بالمباشرة من دون احتياج إلى سبب ، ولا آلة.
ومن مجموع ما ذكرناه يستبين انه لا فرق في جواز التمسك بإطلاق أدلة الإمضاء بين أن تكون المعاملات أسامي للأعم أو للصحيحة : أما على الأول فواضح. واما على الثاني فلان الصحة عند العقلاء أعم منها عند الشارع ، إذ رب معاملة تكون مورداً لإمضاء العقلاء ولا تكون مورداً لإمضاء الشارع ، فإذا شك في ذلك يتمسك بالإطلاق. وأما الصحة الشرعية فلا يعقل أخذها في المسمى ، وفي موضوع أدلة الإمضاء ليكون معنى قوله تعالى (أحل الله البيع) ان الله أحل وأمضى البيع الّذي أحله وأمضاه. نعم يمكن أن تكون الصحة عند العقلاء مأخوذة في الموضوع له. ليكون