بكونها أسامي للصحيحة لا يجوز التمسك بالإطلاق ، لاحتمال دخل المالية في صدق البيع فلو باع الخنفساء أو مثقالا من التراب أو نحو ذلك مما لا مالية له عند العقلاء فنشك في صدق البيع على ذلك ، ومعه لا يمكننا التمسك بالإطلاق. وعلى القول بالأعم لا مانع من التمسك بالإطلاق في هذه الموارد أيضاً.
وأما الكلام في المقام الثاني فيتضح الحال فيه مما حققناه في المقام الأول وملخصه : هو انا لا نعقل للمسبب في باب المعاملات معنى ما عدا الاعتبار النفسانيّ القائم بالمعتبر بالمباشرة ، ومن الظاهر ان المسبب بهذا المعنى يتصف بالصحّة ، والفساد ، فان الاعتبار إذا كان من أهله وهو البالغ العاقل فيتصف بالصحّة حتى عند العقلاء ، وإذا كان من غير أهله وهو المجنون أو الصبي غير المميز فيتصف بالفساد كذلك. نعم لو كان صادراً من الصبي المميز فيتصف بالصحّة عند العقلاء وبالفساد عند الشارع.
وعلى الجملة فكما أن الصيغة تتصف بالصحّة والفساد ، فيقال الصيغة العربية صحيحة ، وغير العربية فاسدة ، أو الصادرة عن البالغ العاقل صحيحة ، ومن غيره فاسدة ، فكذلك الاعتبار ، فيقال ان الاعتبار الصادر من العاقل صحيح ، ومن غيره فاسد ، وعليه فلا أصل لما ذكروه من ان المعاملات لو كانت أسامي للمسببات لم تتصف بالصحّة والفساد ، بل تتصف بالوجود والعدم ، فان هذا إنما يتم لو كان المسبب عبارة عن الإمضاء الشرعي ، فانه غير قابل لأن يتصف بالصحّة والفساد بل هو أما موجود أو معدوم ، وكذا لو كان عبارة عن إمضاء العقلاء ، فانه لا يقبل الاتصاف بهما فاما ان يكون موجوداً أو معدوماً ، الا ان المسبب هنا ليس هو الإمضاء الشرعي أو العقلائي ، ضرورة ان المعاملات من العقود والإيقاعات أسام للافعال الصادرة عن آحاد الناس فالبيع ـ مثلا ـ اسم للفعل الصادر عن البائع والهبة اسم للفعل الصادر عن الواهب .. وهكذا. ومن الواضح انها أجنبية عن مرحلة الإمضاء رأساً. نعم انها قد تقع مورداً للإمضاء إذا كانت واجدة للشرائط