من حيث الاعتبار ، أو مبرزه ، وقد لا تقع مورداً له إذا كانت فاقدة لها كذلك.
فقد تحصل مما ذكرناه : انه لا مانع من جريان النزاع في المسبب بهذا المعنى من هذه الجهة. نعم هو خارج عن محل النزاع من جهة أخرى ، وهي ان عنوان البيع ، وما شاكله لا يصدق عليه عرفاً بدون إبرازه في الخارج ولو على القول بالأعم ، فلا محالة يكون البيع أو نحوه موضوعاً للمؤلف من الاعتبار وإبرازه اما مطلقاً أو فيما أمضاه العقلاء.
وملخص ما ذكرناه في باب المعاملات لحد الآن أمور :
(الأول) : ان المعاملات أمور عرفية عقلائية ، وليست من المخترعات الشرعية
(الثاني) : جواز التمسك بالإطلاق في باب المعاملات مطلقاً ولو كانت أسامي للصحيحة.
(الثالث) : ان الصحة المأخوذة في مسمى المعاملات على القول بالصحيح هي الصحة عند العقلاء ، لا عند الشارع كما عرفت.
(الرابع) : ان المسببات في باب المعاملات عبارة عن الاعتبار القائم بالنفس بالمباشرة لا بالتسبيب ، والآلة ، وقد عرفت انه لا معنى للسببية والمسببية فيها أصلا (الخامس) : ان المعاملات بعناوينها الخاصة أسام للمؤلف من الاعتبار وإبرازه خارجاً فلا يصدق على كل واحد منهما بالخصوص. هذا تمام الكلام في مسألة الصحيح والأعم.
تذييل
ان كل واجب مركب كال «صلاة» ونحوها إذا لوحظ بالقياس إلى عدة أمور فلا يخلو الحال أما أن يكون الواجب أجنبياً عنها بالكلية فلا يكون لها دخل فيه ،