بخروجها عن حريم النزاع. ولكن قد تقدم فساده. والصحيح هو أنها داخلة فيه أيضاً. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالصحيح والأعم.
الاشتراك
الكلام فيه يقع من جهتين :
(الأولى) : في إمكان الاشتراك أو وجوبه أو امتناعه.
(الثانية) : في منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعينياً أو تعيناً أو شيء آخر؟
أما الكلام في الجهة الأولى فذهب قوم إلى أن الاشتراك في اللغة واجب بتقريب ان الألفاظ والتراكيب المؤلفة منها متناهية ، والمعاني الموجودة في الواقع ونفس الأمر غير متناهية فالحاجة إلى تفهيم المعاني جميعاً تستدعى لزوم الاشتراك لئلا يبقى معنى بلا لفظ دال عليه.
وقد أورد عليه المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ بوجوه :
(الأول) : ان وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية غير معقول لأنه يستلزم أوضاعاً غير متناهية ، وصدورها من واضع متناه محال.
(الثاني) : انا لو سلمنا إمكان ذلك كما إذا كان الواضع هو الله تبارك وتعالى إلا انه من الواضح أن الوضع مقدمة للاستعمال ولإبراز الحاجة والأغراض ، وهو من البشر لا منه تعالى وتقدس ، إذاً وضع الألفاظ بإزاء المعاني غير المتناهية يصبح لغواً محضاً لأنه زائد على مقدار الحاجة إلى الاستعمالات المتناهية.
وعلى الجملة فالواضع وان فرض ان الله تعالى وهو قادر على أوضاع غير متناهية إلا ان المستعمل هو البشر فالاستعمال منه لا محالة يقع متناهياً فالوضع زائداً على المقدار المتناهي غير محتاج إليه.
(الثالث) : ان المعاني الجزئية وان لم تتناه إلا ان المعاني الكلية متناهية