فيه غير ممكن إلا على الوجه الّذي قدمناه.
(الثاني) : ان استعمال اللفظ المشترك في القرآن جائز فضلا عن غيره.
(الثالث) : ان منشأ الاشتراك أحد أمرين : أما الوضع أو الجمع بين اللغات على سبيل منع الخلو.
استعمال اللفظ
في أكثر من معنى واحد
يقع الكلام فيه من جهتين :
(الأولى) : في إمكان استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنى واحد.
(الثانية) : على تقدير إمكانه وجوازه فهل هذا الاستعمال على خلاف الظهور العرفي أم لا؟
اما الكلام في الجهة الأولى فقد اشتهر بين المتأخرين عدم إمكان هذا الاستعمال وانه مستحيل عقلا. وقبل بيان ذلك وتحقيقه :
ليعلم ان محل النزاع هو في ما إذا استعمل لفظ واحد في معنيين مستقلين بحيث يكون الإطلاق الواحد في حكم الإطلاقين ، والاستعمال الواحد في حكم الاستعمالين ويكون كل واحد من المعنيين مراداً على حياله واستقلاله. ومن هنا يظهر ان استعمال اللفظ الواحد في مجموع المعنيين بما هو كذلك خارج عن محل البحث ، لأنه في حكم الاستعمال الواحد في المعنى الواحد بل هو هو بعينه وإن كان مجازاً ، فان اللفظ لم يوضع بإزائه كما ان استعماله في أحدهما لا بعينه خارج عن محل النزاع ، فمحل النزاع فيما إذا كان كل واحد من المعنيين مراداً من اللفظ على سبيل الاستقلال والانفراد ، كما عرفت.