المصطلحة ومع ذلك هي خارجة عن محل النزاع. والعناوين الانتزاعية كعنوان (الزوج والحر والرق) وما شاكل ذلك من الجوامد ومع ذلك هي داخلة في محل البحث ، فالنزاع يجري في كل عنوان جار على الذات باعتبار تلبسها بالمبدإ بنحو من أنحائه سواء أكان ذلك المبدأ من إحدى المقولات التسع الواقعية كالكم والكيف والأين وأشباه ذلك ، أم كان من توابعها كالشدة والضعف والسرعة والبطء ، أم كان من الاعتبارات كالملكية والزوجية والحرية وما شابهها ، أم كان من الانتزاعيات كالفوقية والتحتية والسابقية والمسبوقية والإمكان والوجوب والامتناع وما شاكلها؟
وقد تحصل من ذلك ان دخول شيء في محل النزاع هنا يبتنى على ركنين :
(الركن الأول) : أن يكون الشيء جارياً على الذات المتلبسة بالمبدإ ومتحداً معها خارجاً بنحو من الاتحاد ، وبذلك الركن خرجت المصادر المزيدة ، لأنها لا تجري على الذات المتصفة بها ، فانها مغايرة معها خارجاً وعيناً. فلا يقال (زيد إكرام) إذا كان زيد متصفاً بهذا المبدأ ، بل يقال (زيد كريم) وكذا المصادر المجردة لا يشملها النزاع لعدم صحة حملها على الذات فلا يقال (زيد علم) إلا مبالغة وان قلنا بأنها من جملة المشتقات كما هو الصحيح. وهكذا الأفعال بجميع أنواعها لا يجري فيها النزاع لعدم جريانها على الذوات وان كانت من المشتقات.
فتحصل أن المصادر المزيدة والمجردة والأفعال بأجمعها خارجة عن محل النزاع لكونها فاقدة لهذا الركن.
(الركن الثاني) : أن تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ بان تكون لها حالتان حالة تلبسها بالمبدإ ، وحالة انقضاء المبدأ عنها ، وبذلك الركن خرج القسم الأول من الجوامد كا (لإنسان والحيوان والشجر) وما يضاهيها من العناوين الذاتيّة. والوجه فيه ان المبادئ في أمثال ذلك مقومة لنفس الحقيقة والذات ، وبانتفائها تنتفي الذات فلا تكون الذات باقية بعد انقضاء المبدأ.