العنوان بالفعل فلا تحرم [١].
__________________
[١] لمناسبة في المقام لا بأس بالتعرض لما استفدته من تحقيقات سيدنا الأستاذ دام ظله العالي في بحث الرضاع حول هذه المسألة :
فرعان
((الفرع الأول)) : من كانت له زوجتان إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة مع فرض دخوله بها يقع الكلام في بطلان نكاحهما معاً وحرمتهما عليه مؤبداً ، المعروف بين الفقهاء بل لم نر من صرح بالخلاف في المسألة هو بطلان نكاحهما معاً وصيرورتهما محرمة عليه مؤبداً. أما الكبيرة فلأجل انها صارت بإرضاعها الصغيرة أم زوجة له وهي محرمة في الكتاب والسنة. واما الصغيرة فلأجل انها صارت بارتضاعها من الكبيرة بنتاً له لو كان اللبن لبناً له وربيبته لو كان اللبن من فحل آخر ، وكلا العنوانين قد ثبتت حرمتهما في الكتاب والسنة ، فانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وتحقيق الكلام ان الصغيرة تحرم عليه بلا إشكال فان اللبن إذا كان منه فهي تكون بنتاً له وإذا كان من غيره فهي بنت الزوجة المدخول بها وقد دلت عدة من الروايات المعتبرة على حرمة بنت الزوجة ولو كانت من الزوجة المنفصلة عنه بطلان أو نحوه «١».
__________________
(١) منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عليهماالسلام عن رجل كانت له جارية فأعتقت فزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها قال عليهالسلام لا ، هي حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء.
ومنها صحيحة أبى نصر قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرّجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج ابنتها قال عليهالسلام : لا.
ومنها موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ان علياً عليهالسلام قال : إذا تزوج الرّجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم ... الحديث.