أو للأخص بعد التسالم على ان المرجع في تعيين مداليل الألفاظ ومفاهيمها هو فهم العرف ، والمفروض أن المتفاهم عندهم من الإطلاق والحمل هو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا حين التكلم ـ فهو وان كان صحيحاً بالإضافة إلى الاستظهار من الإطلاق إلا انه لا يستلزم بطلان النزاع في المقام ، فان الظهور من جهة الإطلاق يختص بموارد الحمل وما بحكمه ، ولا يعم جميع الموارد ، كما إذا قيل (لا تكرم الفاسق) أو (لا تهن العالم) ونحو ذلك ، فيقع البحث في أن موضوع الحكم هو خصوص المتلبس بالمبدإ أو للأعم منه ومن المقتضى.
فتحصل مما ذكرناه ان المراد بالحال هو فعلية التلبس بالمبدإ لا حال النطق ولذا صح إطلاق المشتق بلحاظ حال التلبس وان لم يكن ذلك زمان النطق.
(الأمر الخامس) : ذكر المحقق صاحب الكفاية ـ قده ـ انه لا أصل في المقام ليعول عليه عند الشك في تعيين الموضوع له وانه المعنى الوسيع أو المعنى الضيق بعد عدم تمامية الأدلة على تعيين الوضع لأحدهما ، بتقريب ان أصالة عدم ملاحظة الواضع الخصوصية في الموضوع له عند وضعه معارضة بأصالة عدم ملاحظته العموم والإطلاق فيه ، لأن المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات فإذا دار الأمر بين الوضع لمفهوم عام أو لمفهوم خاص ، فكما يحتمل لحاظ الأول عند الوضع ، فكذلك يحتمل لحاظ الثاني ، وحيث ان كل واحد من اللحاظين حادث مسبوق بالعدم فجريان الأصل في أحدهما معارض بجريانه في الآخر. هذا مضافا إلى عدم جريانه في نفسه لأن أصالة عدم لحاظ الخصوصية لا تثبت الوضع للأعم إلا على القول باعتبار الأصل المثبت ، وكذا العكس.
وعليه فتنتهي النوبة إلى الأصول الحكمية.
وذكر في الكفاية ان هذه الأصول تختلف باختلاف الموارد فالموارد التي يشك فيها في حدوث الحكم بعد زوال العنوان الّذي أخذ في الموضوع يرجع فيها إلى أصالة البراءة ، كما إذا فرضنا ان زيداً كان عالماً ثم زال عنه العلم وبعد ذلك ورد في الدليل (أكرم كل عالم) فشككنا في وجوب إكرام «زيد» لاحتمال كون المشتق