القرينة على الفرض ، ولا إلى كثرة الاستعمال ، ضرورة ان العرف حسب ارتكازهم يفهمون من المشتقات المتلبس من دون ملاحظة الكثرة ، وحصول الأنس منها فالنتيجة دعوى ان هذا التبادر مستند إلى كثرة الاستعمال دون الوضع دعوى جزافية.
(الثاني) : صحة سلب المشتق عمن انقضى عنه المبدأ فيقال زيد ليس بعالم بل هو جاهل ، وهي إمارة ان المشتق مجاز فيه وإلا لم تصح السلب عنه.
وقد يورد عليه بان المراد من صحة السلب ان كان صحة السلب مطلقاً فغير صحيح ، ضرورة صحة حمل المشتق على المنقضى عنه المبدأ بمعناه الجامع. وان كان مقيداً فغير مفيد ، لأن علامة المجاز صحة سلب المطلق دون المقيد.
ولا يخفى ان هذا صحيح فيما إذا تردد المفهوم العرفي للفظ بين (السعة والضيق) ولم يعلم انه موضوع للمعنى الموسع أو المضيق كلفظ العمى ـ مثلا ـ لو تردد مفهومه عرفا ودار بين أن يكون مطلق عدم الأبصار ولو من جهة انه لا عين له كبعض أقسام «الحيوانات» وبين خصوص عدم الأبصار مع وجود عين له ومع شأنية الإبصار ، ولم يثبت انه موضوع للثاني ، لم يمكن إثبات انه وضع للمعنى الثاني بصحة السلب ، وذلك لأنه ان أريد بصحة السلب صحة سلب العمى عما لا عين له بالمعنى المطلق فهو غير صحيح ، بداهة صحة حمله عليه بهذا المعنى. وان أريد بها صحة سلبه عنه بالمعنى الثاني عدم «الإبصار مع شأنيته» فهو وان كان صحيحاً إلا انه لا يثبت ان العمى لم يوضع للأعم ، لأن سلب الأخص لا يلازم سلب الأعم ، وقد ثبت في «المنطق» ان نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم ، فسلب الأول حيث انه أعم لا يستلزم سلب الثاني : إلا ان ذلك.
لا يتم في محل كلامنا : وذلك لما تقدم من أن المتبادر عرفاً من المشتق خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا ، وهو آية الحقيقة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا صح سلب المشتق بما له من المفهوم العرفي عن المنقضى عنه المبدأ فهو