أو التناقض في أي مورد كان وحدة الزمان مع اعتبار بقية الوحدات ، ومع الاختلاف فيه ، أو في غيره من الوحدات ، أو لم يكن الإطلاق في كليهما على نحو الحقيقة ينتفي التضاد.
فالنتيجة : ان ارتكاز التضاد بين العناوين بما لها من المعاني قرينة عرفية على الوضع للمتلبس.
ثم ان هذا الّذي ذكرناه من الأدلة على الوضع لخصوص المتلبس لا يختص بهيئة دون أخرى ، وبلغة دون ثانية ، بل يجري في الجميع ، ولا أثر لاختلاف المبادئ في ذلك ، كما انه لا أثر لاختلاف الطواري والحالات. وهذا واضح.
وعليه فما ذكره القوم من التفصيلات باعتبار اختلاف الطواري والحالات تارة وباعتبار اختلاف المبادئ تارة أخرى لا يرجع إلى معنى محصل.
فقد تحصل مما ذكرناه انه لا مناص من الالتزام بوضع المشتق لخصوص المتلبس ومما يؤيد ما ذكرناه من الاختصاص ان الفقهاء (رض) لم يلتزموا بترتيب الآثار في موارد الانقضاء ، ومن هنا لم يحكموا بوجوب الإنفاق على الزوجة بعد انقضاء الزوجية عنها بطلاق ، أو نحوه وكذا بجواز النّظر إليها.
أدلة القول بالأعم
وقد استدل على القول بالأعم بان استعمال المشتق في موارد الانقضاء أكثر من استعماله في موارد التلبس فيقال هذا (قاتل زيد) وذاك (مضروب عمرو) .. وهكذا. فلو كان المشتق موضوعاً للمتلبس لزمه أن تكون هذه الاستعمالات ، وما شاكلها استعمالات مجازية ، وهذه بعيدة في نفسها ، مع انها تنافي حكمة الوضع التي دعت إلى وضع الألفاظ لغرض التفهيم ، فان الاستعمال في موارد الانقضاء إذا كان أكثر فالحاجة تدعو إلى الوضع بإزاء الجامع دون خصوص المتلبس. ويرده :