والاستحبابي. ومن هنا ذكرنا في حاشية العروة ان الأقوى صحة الوضوء أو الغسل في هذا الفرع وما يشبهه.
وبعد بيان ذلك نقول : ان مسألة الترتب ليست من المسائل المعنونة في كلمات الأصحاب إلى زمان الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) وهو أول من تعرض لهذه المسألة ، ولكن المسألة في زماننا هذا قد أصبحت معركة للآراء بين المحققين من الأصحاب فمنهم من ذهب إلى صحة تلك المسألة وإمكانها ، كالسيد الكبير العلامة الميرزا الشيرازي (قده) وأكثر تلامذته. ومنهم من ذهب إلى استحالتها كشيخنا العلامة الأنصاري. والمحقق صاحب الكفاية (قدهما) فالمتحصل من ذلك هو ان المسألة ذات قولين :
أحدهما ـ إمكان الترتب وتعلق الأمر بالمهم على تقدير عصيان الأهم.
وثانيهما ـ استحالة ذلك وعدم إمكان تعلق الأمر به على هذا التقدير.
والصحيح هو القول الأول.
أدلة إمكان الترتب
الوجدان :
ان كل من رجع إلى وجدانه وشهد صفحة نفسه مع الإغماض عن أية شبهة ترد عليها لا يرى مانعاً من تعلق الأمر بالضدين على نحو الترتب ، فلو كان هذا محالا كاجتماع الضدين أو النقيضين وما شاكلهما لم يصدّق الوجدان ولا العقل إمكانه.
الدليل الإني :
لا إشكال في وقوع ترتب أحد الحكمين على عصيان الحكم الآخر في موارد الخطابات العرفية ، وفي جملة من المسائل الفقهية. ومن الواضح ـ جداً ـ ان وقوع شيء أكبر برهان على إمكانه ، وأدل دليل عليه ، وليس شيء أدل من ذلك ، ضرورة