محل الكلام هو تقارن الأمرين زماناً ، وتقدم أحدهما على الآخر رتبة ، ففرض تعلق الخطاب بالمهم بعد سقوط الخطاب عن الأهم خارج عن مورد النزاع تماماً فيكون نظير تعلق الأمر بالطهارة الترابية بعد سقوط الأمر عن الطهارة المائية.
الدليل اللمي :
ان بيان إمكان الترتب وتعيين مورد البحث يتوقف على التكلم في جهات : الجهة الأولى ـ في بيان أمور :
الأول ـ ان الواجب الأهم إذا كان آنياً غير قابل للدوام والبقاء وذلك كإنقاذ الغريق ـ مثلا ـ أو الحريق أو ما يشبهه ـ ففي مثل ذلك لا يتوقف تعلق التكليف بالمهم على القول بجواز الترتب وإمكانه ، ضرورة انه بعد عصيان المكلف الأمر بالأهم في الآن الأول القابل لإيجاد الأهم فيه ، وسقوط امره في الآن الثاني بسقوط موضوعه ، لا مانع من فعلية الأمر بالمهم على الفرض ، إذ المفروض ان المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية الأمر بالمهم أصلا ، فحينئذ يصح الإتيان بالمهم ، ولو بنينا على استحالة الترتب لما عرفت من ان جواز تعلق الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر عن الأهم من الواضحات.
ومن ذلك يعلم ان هذا الفرض خارج عن محل الكلام ومورد النزاع ، فان ما هو مورد النزاع والكلام ـ بين الاعلام والمحققين ـ هو ما لا يمكن إثبات فعلية الأمر بالمهم الأبناء على القول بالترتب ، ومع قطع النّظر عنه يستحيل فعلية امره والحكم بصحته.
نعم في الآن الأول ـ وهو الآن القابل لتحقق الأهم فيه خارجاً ـ لا يمكن تعلق الأمر بالمهم فعلا ، والحكم بصحته بناء على القول باستحالة الترتب واما في الآن الثاني ـ هو الآن الساقط فيه الأمر بالأهم ـ فلا مانع من تعلق الأمر به ووقوعه صحيحاً. واما بناء على إمكانه فالالتزام بترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم إنما يجدى في خصوص الآن الأول ، دون بقية الآنات ،