إذ لا تتوقف فعلية امره فيها على القول بجواز الترتب كما عرفت. نعم إذا كان الواجب المهم أيضاً آنياً فحينئذ يدخل ذلك في محل الكلام إذ فعلية الأمر بالمهم ـ عندئذ ـ والحكم بصحته تتوقف على القول بالترتب. واما على القول بعدمه فلا يمكن إثبات الأمر به ، اما في الآن الأول فلمزاحمته بالأهم ، واما في الآن الثاني فلانتفائه بانتفاء موضوعه.
فالنتيجة من ذلك : ان الواجب الأهم إذا كان آنياً ـ دون الواجب المهم ـ فحيث ان إثبات الأمر بالمهم بمكان من الوضوح مع قطع النّظر عن صحة الترتب وعدم صحته ، ولا يتوقف إثبات الأمر به على القول بجوازه فهو خارج عن محل الكلام ، فان ما كان محلا للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر به مع قطع النّظر عنه.
الثاني ـ ان كلا من الواجب الأهم والمهم إذا كان آنياً ـ بمعنى أن يكون في الآن الأول قابلا للتحقق والوقوع في الخارج ، ولكنه في الآن الثاني يسقط بسقوط موضوعه ـ فهو داخل في محل الكلام ولا يمكن إثبات الأمر بالمهم فيه الا على القول بصحة الترتب.
الثالث ـ ان الواجب الأهم والمهم إذا كان كلاهما تدريجياً كالصلاة والإزالة ـ مثلا ـ عند ما تقع المزاحمة بينهما فلا إشكال في انه داخل في محل الكلام وعليه فان قلنا ـ بان الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو معصية الأمر بالأهم آنا ما ـ بمعنى ان معصية الأهم في الآن الأول كافية لفعلية الأمر بالمهم في جميع أزمنة امتثاله ـ فلا تتوقف فعليته في الآن الثاني على استمرار معصيته الأمر بالأهم إلى ذلك الآن ، بل لو تبدلت معصيته بالإطاعة في الزمن الثاني كان الأمر بالمهم باقياً على فعليته لفرض تحقق شرطه ، وهو معصية الأمر بالأهم في الآن الأول ـ فهو مستلزم لطلب الجمع بين الضدين لا محالة ، ولعل هذا هو مورد نظر المنكرين للترتب ، كما يظهر ذلك من بعض موارد الكفاية.