القول بإمكان الترتب لا يتوقف على القول بإنكار الواجب المعلق ، فان ملاك استحالة الواجب المعلق وإمكانه أجنبي عما هو ملاك استحالة الترتب وإمكانه ، فكما يجري على القول باستحالة الواجب المعلق فكذلك يجري على القول بإمكانه.
وتوضيح ذلك : انه لا إشكال في تقدم زمان الاعتبار والجعل على زمان المعتبر والمجعول غالباً ، لما ذكرناه غير مرة من ان جعل الأحكام جميعاً على نحو القضايا الحقيقية فلا يتوقف على وجود موضوعها في الخارج ، فيصح الجعل والاعتبار سواء أكان موضوعها موجوداً في الخارج أم لم يكن. واما زمان المعتبر ـ وهو زمان فعلية تلك الأحكام بفعلية موضوعاتها في الخارج ـ فبناء على استحالة الواجب المعلق فهو دائماً متحد مع زمان الواجب الّذي هو ظرف تحقق الامتثال والعصيان ، وعلى هذا فزمان فعلية التكليف بالمهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه واحد ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى ان زمان فعلية التكليف بالأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه واحد.
فالنتيجة على ضوء ذلك ان زمان فعلية التكليف بالمهم وزمان فعلية التكليف بالأهم واحد ، إذ زمان فعلية التكليف بالمهم متحد مع زمان عصيان الأهم ، لفرض ان عصيانه شرط لفعليته وموضوع لها ، فيستحيل ان يكون زمان فعليته متقدماً على زمان عصيانه أو متأخراً عنه. والمفروض أن زمان عصيانه متحد مع زمان فعلية خطابه ، فينتج ذلك ان زمان فعلية خطاب المهم متحد مع زمان فعلية خطاب الأهم ، لأن ما مع المقارن بالزمان مقارن أيضاً لا محالة كما سبق.
وعلى هذا الضوء تترتب ضرورة تقارن فعلية خطاب المهم مع خطاب الأهم واجتماعهما في زمان واحد. نعم تتقدم فعلية الخطاب على عصيانه أو امتثاله رتبة كتقدم عصيان الأهم على فعلية خطاب المهم. واما خطاب الأهم فليس بمتقدم على خطاب المهم رتبة ، كما انه ليس بمتقدم زماناً.
والوجه في ذلك واضح فان تقدم الأمر على عصيانه أو امتثاله بملاك انه