علة له ، وتقدم عصيان الأهم على فعلية الأمر بالمهم بملاك انه شرط له ، ولا ملاك لتقدم خطاب الأهم على خطاب المهم أصلا ، فما هو المعروف من ان الأمر بالمهم في طول الأمر بالأهم ليس المراد منه التقدم والتأخر بحسب الرتبة كما توهم ، بل المراد منه مجرد ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم.
ودعوى ان الأمر بالمهم متأخر عن عصيان الأمر بالأهم وهو متأخر عن الأمر به فيتأخر الأمر بالمهم عن الأمر بالأهم بمرتبتين : مدفوعة بما ذكرناه سابقاً من ان التقدم أو التأخر بالرتبة والطبع منوط بملاك كامن في صميم ذات المتقدم أو المتأخر وليس امراً خارجاً عن ذاته ، ولذا يختص هذا التقدم أو التأخر بما فيه ملاكهما ، فلا يسرى منه إلى ما هو متحد معه في الرتبة فضلا عن غيره ، ولذا قلنا بتقدم العلة على المعلول ، لوجود ملاك التقدم فيها. واما عدمها فلا يتقدم عليه مع انه في مرتبتها ، وعلى هذا الضوء ففيما نحن فيه وان كان الأمر بالأهم مقدماً على عصيانه ـ بملاك انه علة له ـ إلا انه لا يوجب تقدمه على الأمر بالمهم لانتفاء ملاكه.
أو فقل : ان تأخر الأمر بالمهم عن عصيان الأمر بالأهم المتأخر عن نفس الأمر به لا يوجب تأخره عن نفس الأمر بالأهم. وقد فصلنا الحديث من هذه الناحية في أول بحث الضد فلاحظ هذا بناء على القول باستحالة الواجب المعلق.
واما بناء على إمكان الواجب المعلق كما هو الصحيح فلا مانع من أن يكون زمان الوجوب مقدماً على زمان الواجب ـ الّذي هو ظرف امتثاله وعصيانه ـ وقد حققنا ذلك في بحث الواجب المعلق والمشروط بصورة مفصلة ، وقلنا هناك انه لا يلزم أي محذور من الالتزام بتعلق الوجوب بأمر متأخر مقدور في ظرفه ، كما انه لا يلزم من الالتزام بالشرط المتأخر أصلا.
ثم انه لا يفرق فيما ذكرناه من إمكان الترتب بين القول بإمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر والقول باستحالتهما ، ولا يتوقف القول بإمكان الترتب