وان الجمع بين الأمرين في زمان واحد لا يرجع إلى طلب الجمع بين الضدين بين وجهة نظرنا في هاتين المسألتين (الواجب المعلق والشرط المتأخر) وبين وجهة نظر شيخنا الأستاذ (قده) فيهما أصلا.
فالغرض من هذه الجهة دفع ما توهم من ابتناء القول بإمكان الترتب على القول باستحالة الواجب المعلق أو الشرط المتأخر.
الجهة الثالثة ـ لا إشكال في إطلاق الواجب بالإضافة إلى وجوده وعدمه ـ بمعنى تعلق الطلب بالماهية المعراة عن الوجود والعدم ـ بداهة ان الطلب المتعلق بالفعل لا يعقل تقييد متعلقه بالوجود أو العدم ، إذ على الأول يلزم طلب الحاصل وعلى الثاني الخلف ، أو طلب الجمع بين النقيضين ، وكذا الحال في الطلب المتعلق بالترك ، فانه لا يمكن تقييده بالترك المفروض تحققه ، لاستلزامه طلب الحاصل ولا تقييده بالوجود ، لأنه خلف أو طلب الجمع بين النقيضين.
فالنتيجة : ان تقييد متعلق الأمر بوجوده في الخارج أو بعدمه محال ، فإذا استحال تقييده بالحصة المفروضة الوجود أو المفروضة العدم فلا محالة يكون متعلقه هو الجامع بينهما ، ولازم ذلك هو ثبوت الأمر في حال وجوده وحال عدمه وفي حال عصيانه وامتثاله. وهذا واضح لا كلام فيه ، وانما الكلام والإشكال في ان ثبوت الأمر في هذه الأحوال هل هو بالإطلاق أم لا؟
فعلى مسلك شيخنا الأستاذ (قده) ليس بالإطلاق لما يراه (قده) من ان التقابل بين الإطلاق والتقييد من تقابل العدم والملكة ، فاستحالة أحدهما تستلزم استحالة الآخر ، وحيث ان التقييد في المقام محال كما عرفت فالإطلاق أيضاً محال اذن لا إطلاق لمتعلق الأمر بالإضافة إلى تقديري وجوده وعدمه لا بالإطلاق والتقييد اللحاظيين ، ولا بنتيجة الإطلاق أو التقييد. اما الأول فكما مر. واما الثاني فلان استحالة التقييد والإطلاق في المقام ليست من ناحية استحالة لحاظيهما ليمكن التوصل إليهما بجعل آخر ، ويسمى ذلك بنتيجة الإطلاق