واقعاً ، لا ان جميعها داخلية فيه ـ واما هو ملحوظ على وجه التقييد ولا ثالث لهما وعليه فإذا استحال أحدهما وجب الآخر لانتفاء ثالث بينهما ، وفي المقام بما ان تقييد متعلق الأمر بتقديري الفعل في الخارج أو الترك محال ، فلا محالة كان إطلاقه بالإضافة إليه واجباً.
وعلى هذا يترتب ان الأمر المتعلق بالأهم مطلق بالإضافة إلى حالتي وجوده وعدمه ، فعندئذ إذا كان الأمر بالمهم مشروطاً بعصيان الأهم وتركه في الخارج فلا محالة عند تركه يجتمع الأمران ، اما الأمر بالأهم فمن جهة الإطلاق كما عرفت ، واما الأمر بالمهم فلتحقق شرطه ـ وهو ترك الأهم وعصيان امره ـ ولكن مع ذلك. فليس مقتضى الأمرين طلب الجمع بين الضدين في زمن واحد ، لأن أحدهما في طول الآخر لا في عرضه. وعليه فلا يمكن ان يقع متعلقهما على صفة المطلوبية ولو تمكن المكلف من إيجادهما في الخارج.
أو فقل : ان طلب الجمع بين فعلين في الخارج يتصور على صور أربع ، وما نحن فيه ليس من شيء منها.
الأولى ـ ما إذا كان هناك أمر واحد تعلق بالجمع بين فعلين على نحو يرتبط كل منهما بالآخر ثبوتاً وسقوطاً كما إذا تعلق الأمر بالجمع بين الكتابة والجلوس ـ مثلا ـ
الثانية ـ ما إذا تعلق أمران بفعلين على نحو يكون متعلق كل من الأمرين مقيداً بحال امتثال الأمر بالآخر كما إذا أمر المولى بالصلاة المقارنة لامتثال الأمر بالصوم وبالعكس.
الثالثة ـ ان يكون متعلق أحد الخطابين مقيداً بحال امتثال الآخر دون العكس.
الرابعة ـ ما إذا تعلق امران بفعلين على وجه الإطلاق بان يكون كل منهما مطلقاً بالإضافة إلى حال امتثال الآخر ، والإتيان بمتعلقه كما هو الحال في الأمر المتعلق بالصوم والصلاة ، فان وجوب كل منهما مطلق بالإضافة إلى الإتيان بالآخر.