من إعمالها في فعل المهم ولا مانع عندئذ من فعلية امره مع فعلية الأمر بالأهم ولا يلزم من فعلية كلا الأمرين في زمان واحد طلب المحال وغير المقدور أصلا.
ونظير ما ذكرناه من الترتب موجود في الأمور التكوينية أيضاً ، وهو ما إذا كان هناك مقتضيان أحدهما يقتضى تحريك جسم عن مكان ، والآخر يقتضى بياضه على تقدير حصوله في ذلك المكان ، من دون نظر له إلى حال هذا التقدير واقتضائه حصوله فيه أصلا ، أو كما إذا كان مقتض يقتضى وجود رمانة ـ مثلا ـ في يد أحد ولكنه على تقدير وقوعه من يده في الخارج كان مقتض آخر يقتضى وجودها في يد شخص آخر ، فالمقتضى لأخذه موجود ـ على تقدير سقوطه من يد الأول ـ دون أن يكون فيه اقتضاء لسقوطه ، ونحو ذلك ، فكما لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التكوينيين في هذين المثالين وما شاكلهما ، فكذلك لا تعقل المزاحمة بين المقتضيين التشريعيين في محل البحث.
والسر في ذلك ليس إلا ما ذكرناه من النقطة الأساسية. هذا تمام الكلام في الدليل اللمي.
نتائج الجهات المتقدمة :
نتيجة الجهة الأولى هي : ان عصيان الأمر بالأهم وترك متعلقه في الآن الأول غير كاف لفعلية الأمر بالمهم على الإطلاق ، وإلى آخر أزمنة امتثاله ، بل فعليته مشروطة في كل آن وزمن بعصيانه في ذلك الآن والزمن ، فلو كان عصيانه في الآن الأول كافيا لفعلية امره مطلقا لزم محذور طلب الجمع بين الضدين في الآن الثاني والثالث وهكذا ، كما سبق.
ونتيجة الجهة الثانية هي : ان القول بالترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، فان ملاك إمكان الترتب واستحالته غير ملاك إمكان الواجب المعلق والشرط المتأخر واستحالتهما ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان زمان فعلية الأمر بالأهم وزمان امتثاله وزمان عصيانه واحد ، كما ان زمان