لم ينظروا إلى هذه النقطة نظرة عميقة صحيحة ، بل نظروا إليها نظرة سطحية ، وتخيلوا ان اجتماع الأمر بالأهم والأمر بالمهم في زمان واحد غير معقول. وكيف ما كان فإمكان الترتب على ضوء بياننا هذا قد أصبح امراً ضرورياً ، فلا مناص من الالتزام به أصلا.
التاسعة عشرة ـ انه لا تنافي ولا تزاحم بين الملاك القائم بالمهم في ظرف ترك الأهم وعصيان امره ، والملاك القائم بالأهم على وجه الإطلاق ، كما انه لا تنافي بين إرادة المهم في هذا الظرف وإرادة الأهم على الإطلاق كما عرفت.
العشرون ـ ان الخطاب الناظر إلى موضوع خطاب آخر على قسمين أحدهما ما كان رافعاً لموضوعه بصرف وجوده وتحققه ، وقد مثل شيخنا الأستاذ (قده) لذلك بفروع كثيرة ولكن قد عرفت ان الرافع الموضوع في تلك الفروعات ليس هو صرف وجود الخطاب بل الرافع له شيء آخر كما عرفت. وثانيهما ما كان رافعاً له بامتثاله والإتيان بمتعلقه وقد تقدم ان القسم الأول خارج عن محل الكلام ، ولا يمكن فيه فرض الترتب ، والقسم الثاني داخل فيه.
أدلة استحالة الترتب ونقدها
الأول ـ ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) وإليك نصه :
قلت ما هو ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد آتٍ في طلبهما كذلك فانه وان لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما إلا انه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما ، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة وعدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضاً ، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضاً. لا يقال نعم ولكنه بسوء اختيار المكلف حيث يعصى