واحد ، لأن يتحقق العصيان خارجاً وان صار الأمر بالمهم فعلياً ، إلا انه في هذا الزمان يسقط الأمر بالأهم ، فزمان ثبوت أحدهما هو زمان سقوط الآخر فلا يمكن فرض اجتماعهما في زمان واحد.
وقد تقدم ان هذا خارج عن محل الكلام في المسألة ولا إشكال في جوازه ، فان ما كان محلا للكلام هو ما إذا كان الأمران مجتمعين في زمان واحد. واما ان كان شرطاً بنحو الشرط المتأخر ، أو كان الشرط في الحقيقة هو عنوانه (العصيان) الانتزاعي المنتزع منه باعتبار وجوده في زمان متأخر ، فحينئذ وان كان الأمران مجتمعين في زمان واحد ، إلا ان لازم اجتماعهما فيه هو طلب الجمع بين إيجاد متعلقيهما في الخارج ، بداهة انه لا معنى لتعلق التكليف بشيء إلا اقتضائه إيجاده خارجاً ، وبما انهما متضادان على الفرض فيلزم طلب الجمع بينهما ، وهو محال.
فالنتيجة عدم إمكان القول بالترتب :
والجواب عن هذا الوجه على ضوء ما بيناه واضح.
وتفصيل ذلك ان ـ ما ذكر من ان العصيان إذا كان شرطاً متأخراً ، أو كان الشرط عنوانا انتزاعيا من العصيان المتأخر في ظرفه فهو يستلزم طلب الجمع ، بين الضدين لفرض اجتماع الأمرين في زمان واحد ـ فيرده :
أولا ـ ان العصيان ليس بوجوده المتأخر ، ولا بعنوانه الانتزاعي شرطا بان يكون الأمر بالمهم فعلياً لمن يعصى في زمان متأخر ، لما سنبين إن شاء الله من ان العصيان شرط بوجوده الخارجي. وعليه فما لم يتحقق العصيان في الخارج لم يصر الأمر بالمهم فعلياً.
وثانياً ـ قد تقدم ان اجتماع الأمرين في زمان واحد على نحو الترتب لا يستلزم طلب الجمع ، بل هو في طرف النقيض مع طلب الجمع ، ومعاندة رأساً.
والأصل في ذلك ما سبق من ان طلب الجمع بين الضدين إنما يلزم على أحد التقادير المتقدمة ، وقد مضى الكلام فيها بشكل واضح فلا حاجة إلى الإعادة