لسقوطه امران لا ثالث لهما :
الأول ـ امتثاله والإتيان بمتعلقه في الخارج هذا باعتبار ان ذلك موجب لحصول الغرض منه. وقد ذكرنا غير مرة ان الأمر معلول للغرض الداعي له حدوثا وبقاء ، فمع تحقق الغرض في الخارج لا يعقل بقاء الأمر ، وإلا لزم بقاء الأمر بلا غرض وهو ـ كبقاء المعلول بلا علة ـ محال. فالنتيجة ان الامتثال والإتيان بمتعلقه خارجا انما يوجب سقوط الأمر باعتبار حصول الغرض بذلك وانتهاء أمد اقتضائه بوجود مقتضاه (المأمور به) في الخارج ، لا ان الامتثال في نفسه يقتضى سقوط الأمر وعدمه ، بداهة ان الامتثال معلول للأمر فلا يعقل ان يكون معدما له ، لاستحالة ان يكون وجود المعلول خارجا علة لعدم وجود علته ووجود المقتضى (بالفتح) علة لعدم مقتضية.
وعلى الجملة فامتثال الأمر والإتيان بمتعلقه خارجا بما انه يوجب حصول الغرض يكون مسقطاً له لا محالة ، فان أمد اقتضائه لإيجاد متعلقه خارجاً ينتهى بوجوده وتحققه في الخارج ، وبعده لا اقتضاء له أبداً.
الثاني ـ امتناع الامتثال وعدم تمكن المكلف منه ، فانه يوجب سقوط الأمر لا محالة ، لقبح توجيه التكليف نحو العاجز. ولا يفرق في ذلك بين ان يكون عدم تمكن المكلف من ناحية ضيق الوقت أو من ناحية مانع آخر.
فالنتيجة قد أصبحت ان الأمر بما انه تابع للغرض الداعي له حدوثاً وبقاء فمع تحقق هذا الغرض ووجوده لا يعقل بقاء الأمر ، وإلا لزم بقاء المعلول بلا علة كما انه مع امتناع حصول هذا الغرض في الخارج من جهة عدم تمكن المكلف من تحصيله ، لعجزه عن الامتثال والإتيان بالمأمور به لا يعقل بقاء الأمر. واما إذا لم يكن هذا ولا ذاك فلا يعقل سقوط الأمر ، بداهة انه لا يسقط بلا سبب وموجب.
واما العصيان بما هو عصيان فلا يعقل ان يكون مسقطاً للأمر ، وذلك لما