انكشاف الخلاف وظهوره ، ولكن استثنى من ذلك مسألتان.
الأولى ـ مسألة الجهر والخفت.
الثانية ـ مسألة القصر والتمام حيث ذهب المشهور إلى صحة الصلاة جهراً في موضع الإخفات وبالعكس ، وصحة الصلاة تماماً في موضع القصر ، وكذلك القصر في موضع التمام للمقيم عشرة أيام ـ لا مطلقاً ـ على المختار ، كل ذلك في فرض الجهل ولو عن تقصير. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ان المشهور قد التزموا في تلك الموارد باستحقاق العقاب على مخالفة الواقع وتركه فمن صلى جهراً في موضع الإخفات أو بالعكس ، أو صلى تماماً في موضع القصر استحق العقاب على ترك الواقع ، مع الحكم بصحة ما أتى به.
ومن هنا وقع الإشكال في الجمع بين هاتين الناحيتين وانه كيف يمكن الحكم بصحة المأتي به خارجاً وانه مجزئ عن الواقع ، وعدم وجوب الإعادة مع بقاء الوقت والحكم باستحقاق العقاب.
ثم انه لا يخفى ان المسألتين بحسب الفتاوى والنصوص مما لا إشكال فيهما أصلا.
اما بحسب الفتاوى فقد تسالم الأصحاب عليهما.
واما بحسب النصوص فقد وردت فيهما نصوص صحيحة قد دلت على ذلك.
وانما الكلام والإشكال في الجمع بين الناحيتين المزبورتين في مقام الثبوت والواقع ، وقد تفصى عن ذلك بوجهين :
الأول ـ ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) من الالتزام بالترتب في المقام. بتقريب ان الواجب على المكلف ابتداء هو الصلاة جهراً ـ مثلا ـ وعلى تقدير تركه وعصيان امره فالواجب هو الصلاة إخفاتاً أو بالعكس ، أو ان الواجب عليه ابتداء هو الصلاة قصراً ، وعلى تقدير تركه فالواجب هو الصلاة تماماً ، وبذلك دفع الإشكال المزبور وانه لا منافاة عندئذ بين الحكم بصحة العبادة المأتي بها جهراً