من الالتزام بها ولذا قد يلتزم بها المنكر لها بشكل آخر وببيان ثان غافلا عن كونه ترتباً مع انه هو في الواقع وبحسب التحليل.
واما شيخنا الأستاذ (قده) فقد أورد على ما أفاده الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قده) في المسألة (صحة الجهر في موضع الإخفات وبالعكس جهلا) من ناحية أخرى ، ونحن وان تعرضنا المسألة في آخر بحث البراءة والاشتغال ودفعنا الإشكال عنها من دون حاجة إلى الالتزام بالترتب فيها ، إلا ان الكلام هنا يقع في الوجوه التي ذكرها شيخنا الأستاذ (قده) في وجه عدم جريان الترتب فيها وانها ليست من صغريات كبرى مسألة الترتب. بيانها :
الأول ـ ان محل الكلام في جريان الترتب وعدم جريانه انما هو فيما إذا كان التضاد بين متعلقي الحكمين اتفاقياً. والوجه في ذلك هو ان التضاد بين المتعلقين انما يوجب التزاحم بين الحكمين فيما إذا كان من باب الاتفاق كالصلاة وإزالة النجاسة عن المسجد وإنقاذ الغريقين وما شاكلهما بالإضافة إلى من لا يقدر على الجمع بينهما في عالم الوجود ، ولذا لا تزاحم ولا تضاد بينهما بالإضافة إلى من يقدر على الجمع بينهما فيه. واما إذا كان التضاد بينهما دائمياً بحيث لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما في مقام الوجود أصلا كالقيام والجلوس والسواد والبياض وما شابههما فلا يمكن جعل الحكمين لهما معاً ، لأن ذلك لغو صرف فلا يصدر من الحكيم.
نعم يمكن جعلهما على نحو التخيير إلا انه خارج عن محل الكلام وعليه فلا محالة يدخلان في باب التعارض ، لتنافيهما بحسب مقام الجعل.
وعلى هذا الأساس فحيث ان التضاد بين الجهر والإخفات دائمي فلا محالة كان دليل وجوب كل منهما معارضاً لدليل وجوب الآخر ، فبذلك يخرجان عن باب التزاحم الّذي هو الموضوع لبحث الترتب.
ويمكن المناقشة فيما أفاده (قده) وذلك لأن ما ذكره ـ من ان التضاد بين المتعلقين إذا كان دائمياً فيدخلان في باب التعارض ـ وان كان متيناً جداً ، إلا ان