لا تخلو من كونها قصراً أو تماماً ولا ثالث لهما ، كما ان القراءة إذا تحققت فلا تخلو من كونها جهرية أو إخفاتية. ولكن هذا ليس من محل الكلام في شيء ضرورة ان المأمور به ـ كما عرفت ـ ليس هو الجهر أو الإخفات بما هو ، والقصر أو التمام كذلك ، بل المأمور به هو القراءة الجهرية والقراءة الإخفاتية ، والصلاة قصراً والصلاة تماماً. وقد عرفت ان بينهما واسطة فلا يكون وجود إحداهما ضرورياً عند ترك الأخرى. بل يمكن ان يقال ان ما ذكره (قده) لو تم فانما يتم بالإضافة إلى مسألة الجهر والخفت. واما بالنسبة إلى الإتمام والتقصير فالواسطة موجودة ، فان معنى التقصير هو الإتيان بالتسليمة في الركعة الثانية ، ومعنى الإتمام هو التسليم في الركعة الرابعة ، ويمكن المكلف ترك كلا الأمرين كما هو واضح.
وقد تحصل من ذلك ان المسألتين داخلتان في موضوع بحث الترتب. فما أفاده شيخنا الأستاذ (قده) من انهما من الضدين الذين ليس لهما ثالث مبنى على غفلته عما ذكرناه ، وتخيل ان المأمور به هو نفس الجهر والإخفات.
الثالث ـ ما ذكره (قده) من ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب آخر انما يكون فعلياً عند تحقق امرين :
الأول ـ تنجز الخطاب المترتب عليه من ناحية وصوله إلى المكلف صغرى وكبرى. وقد ذكرنا في محله ان التكليف ما لم يصل إلى المكلف بحسب الصغرى والكبرى لا يكون محركا له وموجباً لاستحقاق العقاب على مخالفته.
الثاني ـ عصيانه الّذي هو الموضوع للخطاب المترتب. وقد ذكرنا غير مرة ان فعلية الحكم بفعلية موضوعه ، ويستحيل ان يكون الحكم فعلياً بدون فعلية موضوعه وتحققه في الخارج ، وحيث ان المفروض فيما نحن فيه توقف صحة الصلاة مع القراءة الجهرية ـ مثلا ـ على الجهل بوجوب الإخفات فلا يمكن تحقق العصيان للتكليف بالإخفات ووجوبه ، ليتحقق موضوع وجوب الجهر ، لأن التكليف الواقعي