موارد الشبهات قبل الفحص ، أو الموارد المهمة التي يجب الاحتياط فيها ، لانتفاء الركيزة الثانية والثالثة فيهما ـ أعني بهما تحقق العصيان ، والعلم به ـ وذلك لما عرفت من ان العصيان حقيقة انما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند مطابقته للواقع ، دون الخطاب الواقعي المجهول.
الرابع ـ عدم إمكان جريانه في موارد العلم الإجمالي ، لعدم توفر الركيزة الثالثة في تلك الموارد ، وان كانت الركيزة الأولى والثانية متوفرتين فيها ، فان التكليف المعلوم بالإجمال وأصل إلى المكلف بالعلم الإجمالي ، وعصيانه متحقق على تقدير تحقق المصادفة للواقع ، وذلك لأن العلم بتحقق العصيان الموجب لوصول التكليف المترتب ، وتنجزه على المكلف منتف في هذا الفرض.
الثانية ـ ان العقاب فيما نحن فيه وفي الشبهات قبل الفحص وفي الموارد المهمة انما يكون على مخالفة الوجوب الطريقي كوجوب التعلم أو الاحتياط المستلزمة لمخالفة الواقع. ومن هنا قلنا ان العصيان حقيقة انما هو بالنسبة إلى الخطاب الطريقي الواصل عند المصادفة مع الواقع ، دون الخطاب الواقعي المجهول.
الثالثة ـ انه لا يمكن أخذ النسيان بشيء في موضوع حكم ، لاستحالة كونه وأصلا إلى المكلف ، وذلك لأن المكلف ان التفت إلى نسيانه خرج عن موضوع الناسي وصار ذاكراً ، وان لم يلتفت إليه لم يحرز التكليف المترتب عليه فلا يمكن جعل مثل هذا الحكم الّذي لا يمكن وصوله إلى المكلف صغرى وكبرى أبداً.
ولنأخذ بدراسة هذه النقاط :
اما النقطة الأولى فبناء على ما أفاده (قده) من ان المأخوذ في موضوع الخطاب المترتب هو عصيان الخطاب المترتب عليه فهي في غاية الصحة والمتانة ، ضرورة انه على أساس تلك النقطة لا يمكن القول بالترتب في شيء من الموارد المزبورة ـ كما عرفت ـ اما فيما نحن فيه وما شاكله فلانتفاء الركيزة الثالثة ـ وهي إحراز عصيان الخطاب المترتب عليه ـ لوضوح ان الأمر بالقراءة الجهرية إذا كان