للماء. وهذا لعله من الواضحات.
واما الثاني ـ فلأن بطلان الوضوء أو الغسل على هذا يبتنى على اعتبار القدرة الفعلية على مجموع العمل المركب من اجزاء تدريجية كالصلاة والصوم والوضوء والغسل وما شاكلها من الابتداء وقبل الشروع فيه ، ولم نكتف بالقدرة التدريجية على شكل تدريجية اجزائه بان تتجدد القدرة عند كل جزء منها ، ويكون تجددها عند الاجزاء اللاحقة شرطاً لوجوب الاجزاء السابقة على نحو الشرط المتأخر. وعلى هذا فلا يمكن تصحيح الوضوء أو الغسل بأخذ الماء منها غرفة غرفة ، ضرورة ان المكلف قبل الشروع في التوضؤ أو الاغتسال لم يكن واجدا للماء بمقدار يكفى لوضوئه أو غسله ، فوقتئذ لو عصى وأخذ الماء منها غرفة غرفة وتوضأ أو اغتسل به فيكون وضوؤه أو غسله باطلا. لعدم ثبوت مشروعيته.
وهذه النظرية وان قويناها سابقاً ، ولكنها نظرية خاطئة. بيان ذلك : انه لا مجال لتلك النظرية بناء على ما حققناه من إمكان الشرط المتأخر وانه لا مناص من الالتزام به في الواجبات المركبة من الاجزاء الطولية. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قد حققنا ضرورة إمكان الترتب وانه لا مناص من التصديق به. ومن ناحية ثالثة قد ذكرنا غير مرة ان القدرة التي هي شرط للتكليف إنما هي القدرة في ظرف العمل والامتثال ومن الواضح ان العقل لا يحكم بأزيد من اعتبار القدرة عند الإتيان بكل جزء ولا دليل على اعتبارها من الابتداء.
فالنتيجة على ضوء هذه النواحي هي صحة الوضوء أو الغسل بالماء المأخوذ منها بالاغتراف ، فان القدرة تتجدد عند كل جزء من اجزائه بالعصيان وبارتكاب المحرم ، حيث ان المكلف بعد ارتكابه واغترافه الماء من الأواني المغصوبة أو الذهب والفضة يقدر على الوضوء ـ مثلا ـ بمقدار غسل الوجه ، وبما انه يعلم بارتكابه المحرم ثانياً وثالثاً إلى ان يتم الوضوء أو الغسل يعلم بطرو التمكن عليه من غسل سائر الأعضاء ، فعندئذ لا مانع من الالتزام بثبوت الأمر به مترتباً على