مبنى على ما أسسه من ابتناء جريان الترتب على كون العمل واجداً للملاك حين الأمر به ، وبما ان الوضوء أو الغسل في ما نحن فيه غير واجد له ، فان وجدانه يتوقف على كون المكلف واجداً للماء من الأول ، والمفروض عدمه ـ هنا ـ إذ كونه واجداً له موقوف على جواز تصرفه في الأواني ، وبما انه محرم وممنوع شرعاً ، والممنوع الشرعي كالممتنع العقلي فلم يكن واجداً للماء ومتمكناً من استعماله عقلا وشرعاً.
ولكن قد عرفت فساد ما أفاده (قده) وان جريان الترتب في مورد لا يتوقف على ذلك. وقد أوضحناه بصورة مفصلة فلا نعيد. هذا من ناحية الملاك. واما من ناحية عدم كون المكلف واجداً للماء فائضاً يظهر فساده مما ذكرناه الآن من انه لا فرق بين كون المكلف واجداً للماء بالفعل وكونه واجداً له بالتدريج ، فالترتب كما يجري في الأول كذلك يجري في الثاني من دون فرق بينهما من هذه الجهة أبداً كما عرفت بشكل واضح.
فالنتيجة قد أصبحت ان النقطة الرئيسة لصحة الوضوء أو الغسل في أمثال المقام هي كفاية القدرة على العمل في مقام الامتثال بالتدريج ، وعدم اعتبارها من الابتداء.
وعلى ضوء هذه النقطة لا مناص من الالتزام بصحة الوضوء أو الغسل من جهة الترتب.
واما الكلام في الناحية الثانية (وهي صورة تمكن المكلف من تفريغ الماء في ظرف آخر) فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل حينئذ ، وذلك لأنه واجد للماء ومتمكن من استعماله عقلا وشرعاً. وعليه فالامر بالطهارة المائية في حقه فعلى ، ضرورة انه مع تمكنه من التفريغ بدون ان يصدق عليه الاستعمال بوجه قادر عليها ، وعندئذ تتعين وظيفته بمقتضى الآية المباركة وغيرها من روايات الباب في الوضوء أو الغسل ، ولا يشرع في حقه التيمم.
ثم انه لو عصى وأخذ الماء من الأواني بالاغتراف فهل يمكن الحكم بصحة