استعمالها ، ومن المعلوم ان التوضؤ أو الاغتسال به أيضاً من هذه التصرفات فلا تشمله الروايات.
وعلى الجملة فالذي هو استعمال للآنية إنما هو تناول الماء منها وأخذه ، واما التصرف في الماء بعد أخذه واستعماله بنحو من أنحاء الاستعمال سواء أكان في الوضوء أو الغسل أو كان في غيره فلا شبهة في انه ليس باستعمال للآنية قطعاً ، بداهة انه استعمال للماء حقيقة وليس باستعمال لها بوجه. وهذا واضح جداً.
ومن هنا ذهب كثير من الفقهاء إلى صحة الوضوء أو الغسل في صورة عدم انحصار الماء فيها ـ كما عرفت ـ ومن المعلوم انه إذا كان بنفسه تصرفا فيها ومصداقاً للمحرم لم يكن وجه للقول بالصحّة أبداً ، بناء على حرمة التصرف فيها مطلقاً كما هو مختارهم ، لاستحالة كون المحرم مصداقاً للمأمور به.
فالنتيجة ان ما أفاده السيد (قده) في المقام لا يرجع إلى أساس صحيح.
بقي الكلام في امر وهو ان ما ذكرناه حول أواني الذهب والفضة يبتنى على وجهة نظر المشهور من حرمة استعمال الآنيتين مطلقاً من دون اختصاصها بالأكل والشرب وعليه فحالهما حال الأواني المغصوبة.
واما بناء على القول بعدم حرمة سائر الاستعمالات من الوضوء والغسل وإزالة النجاسات وغيرها مما يعد عرفاً استعمالا لهما فلا إشكال عندئذ في صحة الوضوء أو الغسل من الآنيتين مطلقاً ولو كان ارتماسياً.
وقد ذكرنا في بحث الفقه ان القول بذلك لا يخلو عن وجه.
والوجه في ذلك ملخصاً ان جميع ما استدلوا به على حرمة غير الأكل والشرب من الاستعمالات يرجع إلى وجوه ثلاثة : وكلها قابل للمناقشة.
الأول ـ الإجماع كما ادعاه غير واحد منهم. ويرده مضافاً إلى انه لم يثبت في نفسه لاقتصار جماعة على خصوص الأكل والشرب وعدم تعرضهم لغيرهما انه إجماع منقول لم يقم دليل على اعتباره كما ذكرناه في محله. على انه محتمل المدرك