الارتماسي باطل على جميع هذه التقادير والفروض.
واما الجهة الثالثة فيقع الكلام فيها في مقامين : الأول ـ في الوضوء أو الغسل في الأرض المغصوبة. الثاني ـ في الفضاء المغصوب.
اما المقام الأول فالكلام فيه يقع في موردين : الأول ـ ما إذا فرض انحصار الماء في مكان مغصوب بحيث ان المكلف لا يتمكن من الوضوء أو الغسل إلا في ذلك المكان. الثاني ـ ما إذا فرض عدم انحصار الماء فيه.
اما المورد الأول فالظاهر انه لا إشكال في صحة الوضوء أو الغسل على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي في مثل المقام الّذي لم يتحد فيه المأمور به مع المنهي عنه خارجاً ، حيث ان المأمور به هو الغسلتان والمسحتان ـ مثلا ـ والمنهي عنه هو السكون في الدار ، وهو من مقولة الأين فيستحيل ان ينطبق على المأمور به نعم هما امران متلازمان في الخارج. وقد ذكرنا غير مرة انه لا دليل على سراية الحكم من متعلقه إلى ملازماته الوجودية ، بل قد عرفت الدليل على عدمها. هذا من جانب.
ومن جانب آخر ان وظيفته ابتداء وان كانت هي التيمم ، ولو صلى معه فلا إشكال في صحة صلاته باعتبار انه لم يتمكن من الوضوء أو الغسل شرعاً وان تمكن تكويناً. وقد ذكرنا غير مرة ان مشروعية الوضوء أو الغسل منوطة بالتمكن من استعمال الماء عقلا وشرعاً ، ولا يكفي مجرد التمكن منه عقلا إذا كان ممنوعاً من قبل الشرع ، وفي المقام بما ان الوضوء أو الغسل يتوقف على ارتكاب محرم وهو التصرف في مال الغير فلا يتمكن المكلف منه ، اذن فوظيفته التيمم ، لكونه فاقداً للماء ولكنه لو عصى ودخل في الدار المغصوبة فتوضأ أو اغتسل به فلا إشكال في صحته بناء على ما حققناه من إمكان الترتب.
واما المورد الثاني فلا شبهة في صحة الوضوء أو الغسل ولو قلنا بالفساد في المورد الأول ، ولا تتوقف صحته على القول بالترتب ، لفرض انه مأمور بالطهارة