المائية ، لتمكنه منها غاية الأمر ان المكلف بسوء اختياره قد ارتكب المحرم بدخوله في المكان المزبور وتوضأ أو اغتسل فيه ومن الواضح ان ارتكاب محرم مقدمة للوضوء أو الغسل أو في أثنائه إذا لم يكن متحداً معه لا يوجب. فساده هذا كله فيما إذا لم يكن الفضاء مغصوباً بل كان مباحاً أو مملوكا للمتوضئ.
واما المقام الثاني (وهو الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب) فالظاهر بطلان الوضوء فحسب ، دون الغسل اما الوضوء فمن جهة المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك الغير فيكون محرماً. ومن الواضح جداً ان المحرم لا يقع مصداقاً للواجب ، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء وعدمه ، كما هو ظاهر. نعم لو أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لصح وضوؤه على الأقوى وان كان الأحوط تركه.
ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة ان المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه. ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها.
واما الغسل فحيث انه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرفاً فيه ، وان كان الأحوط تركه أيضاً.
ونلخص نتائج الأبحاث المقدمة في عدة نقاط :
١ ـ قد سبق انه يمكن تصحيح الجهر في موضع الخفت وبالعكس والإتمام في موضع القصر بالالتزام بالترتب في مقام الجعل ، ولا يرد عليه شيء مما أورده شيخنا الأستاذ (قده).
٢ ـ قد تقدم ان التضاد الدائمي بين متعلقي الحكمين وان كان يوجب دخولهما في باب التعارض دون باب التزاحم ، كما هو واضح ، إلا انه لا يمنع من الالتزام بالترتب بينهما في مقام الجعل بان يكون جعل أحدهما مترتباً على عدم الإتيان بمتعلق الآخر ، غاية الأمر ان وقوع الترتب في هذا المقام يحتاج إلى دليل ، والدليل موجود في المسألتين كما عرفت.