أبداً ، ولذا لو لم يكن ذلك الدليل الخارجي لقلنا بوجوب كليهما معا من دون اية منافاة ومزاحمة في البين. ولكن العجب من شيخنا الأستاذ ـ قده ـ كيف غفل عن ذلك وادخل المقام في باب المزاحمة.
ونتيجة ما ذكرناه لحد الآن هي ان التزاحم بين تكليفين في مقام الامتثال لا يعقل إلا من ناحية عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في ذلك المقام وعليه فالتزاحم منحصر في قسم واحد ولا ثاني له.
إلى هنا قد تم بصورة واضحة بيان كل من التزاحم في الملاكات بعضها ببعض ، والتزاحم في الأحكام. وعلى ضوء ذلك البيان قد ظهر انه لا اشتراك بينهما أصلا لنحتاج إلى بيان نقطة امتياز أحدهما عن الآخر.
واما الجهة الثانية (وهي بيان حقيقة التعارض وأساسه الموضوعي) فقد ذكرنا ان التعارض هو تنافي مدلولي الدليلين في مقام الإثبات على وجه التناقض أو التضاد بالذات أو بالعرض.
والأول ـ كما إذا دل دليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على عدم وجوبه أو على حرمته ، أو دل دليل على طهارة شيء ودل دليل آخر على نجاسته. وهكذا وأمثلة ذلك في الروايات والنصوص الواردة في أبواب الفقه بشتى أنواعها كثيرة جداً ، بل هي خارجة عن حدود الإحصاء عادة.
والثاني ـ كما إذا دل دليل على وجوب شيء ودل دليل آخر على وجوب شيء آخر أو على حرمته من دون تناف ومضادة بينهما أبداً في مقام الجعل والتشريع لإمكان ثبوت كليهما معاً في ذلك المقام. ولكن علمنا من الخارج بكذب أحدهما وعدم مطابقته للواقع من جهة قيام الإجماع أو الضرورة أو نحوها على ذلك ، وهذا العلم الخارجي أوجب التنافي والتعارض بينهما في مقام الإثبات ، وعدم إمكان الجمع بين ثبوت مدلوليهما في مقام الثبوت والواقع ، ومثال هذا ما لو دل دليل على