الأولى في غيرهما. ويأتي الكلام في جميع ذلك في بحث التعادل والترجيح إن شاء الله تعالى بصورة مفصلة ، والغرض من التعرض هنا بهذا المقدار الإشارة إلى ان مسألة التعارض كما تمتاز عن مسألة التزاحم بذاتها كذلك تمتاز عنها بمرجحاتها.
واما الجهة الخامسة فيقع الكلام فيها في نقطتين :
الأولى ـ ما هو مقتضى القاعدة في مسألة التزاحم.
الثانية ـ ما هو مرجحاتها.
أما النقطة الأولى ، فمقتضى القاعدة فيها التخيير مع قطع النّظر عن مرجحات تلك المسألة. والوجه فيه واضح وهو ان المانع عن الإتيان بالمتزاحمين انما هو عدم قدرة المكلف على امتثالهما معاً ، وأما من ناحية أخرى فلا مانع أصلا. وعليه فيما ان المكلف قادر على إتيان أحدهما عند ترك الآخر يتعين عليه بحكم العقل ، ضرورة انه لم يعتبر في الامتثال ما عدا قدرة المكلف عليه في ظرفه ، وحيث انه قادر على امتثال أحدهما فلا يكون معذوراً في تركه.
أو فقل ان فعلية كلا التكليفين في باب المزاحمة مستحيلة ، وفعلية أحدهما بفعلية موضوعه وهو قدرة المكلف على امتثاله ضرورية ، فاذن يجب بحكم العقل امتثال هذا التكليف الفعلي ، فإذا فرض عدم الترجيح لأحدهما على الآخر يحكم العقل بالتخيير بينهما ، وانه مخير في إعمال قدرته في امتثال هذا وامتثال ذاك.
أما النقطة الثانية ، فقد ذكروا لها مرجحات :
المرجح الأول ـ
ما ذكره شيخنا الأستاذ ـ قده ـ وهو كون أحد الواجبين مما لا بدل له والآخر مما له بدل ، فيقدم الأول على الثاني في مقام المزاحمة ، وهذا يتحقق في أحد موضعين :
أحدهما ما إذا كان لأحد الواجبين بدل في عرضه دون الآخر ، كما إذا كان أحدهما واجباً تخييرياً ، والآخر واجباً تعينياً ، ففي مثل ذلك إذا وقعت المزاحمة بين الواجب التعييني وبعض افراد للواجب التخييري ، قدم الواجب التعييني على