الثالث ـ ما إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية وبما ان للطهارة المائية بدلا وهو الطهارة الترابية ، ولا بدل للوقت فيتعين تقديم الوقت على الطهارة المائية فيصلي في الوقت مع الطهارة الترابية.
أقول الكلام فيما ذكره ـ قده ـ يقع في مقامين : الأول ـ في أصل الكبرى التي ذكرها ـ قده ـ الثاني ـ في الفروع التي ذكرها وانها هل تكون من صغريات تلك الكبرى أم لا.
اما المقام الأول ، فلا إشكال في أصل ثبوت الكبرى وان ما ليس له بدل يقدم على ماله بدل فيما إذا دار الأمر بينهما. والوجه فيه ما عرفت من ان ما لا اقتضاء له لا يمكن ان يزاحم ما فيه الاقتضاء ، وكيف كان فالكبرى مسلمة.
واما المقام الثاني فيقع الكلام فيه في موارد : الأول في الفرع الأول. الثاني في الفرع الثاني. الثالث في الفرع الثالث.
اما المورد الأول ، فقد تبين مما قدمناه ان هذا الفرع وما شاكله ليس داخلا تحت كبرى مسألة التزاحم ، لتجري عليه أحكامه. وذلك لما عرفت من ان التزاحم بين التكليفين الفعليين لا يعقل الا من جهة عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في مقام الامتثال ، فلو كان المكلف قادراً عليه فلا مزاحمة بينهما أبدا ، والمفروض ـ فيما نحن فيه ـ قدرة المكلف على امتثال الواجب التعييني والتخييري معاً من دون أية مزاحمة نعم خصوص الفرد المزاحم للواجب التعييني وان كان غير مقدور للمكلف الا انه ليس بواجب على الفرض ، وما هو واجب ـ وهو الجامع بينه وبين غيره من الافراد مقدور له ولو من جهة القدرة على بعض افراده.
أو فقل : ان ما هو مزاحم للواجب التعييني ليس بواجب ، وما هو واجب ليس بمزاحم له. ومن هنا قلنا انه لا تزاحم بين الواجب الموسع والمضيق كالصلاة والإزالة مثلا.