وعلى هذا الأساس تبين انه إذا دار الأمر بين إدراك تمام الركعات في الوقت مع الطهارة الترابية وإدراك ركعة واحدة مع الطهارة المائية فيقدم الأول على الثاني.
والوجه فيه ما عرفت من ان المستفاد من الآيتين المباركتين بعد ضم إحداهما إلى الأخرى مع ملاحظة القرائن والروايات الواردة في المقام هو ان الواجب على المكلف إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية في فرض وجدان الماء ، ومع الطهارة الترابية في فرض فقد انه ، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها أصلا ، فلو أخرها عنه ولو بمقدار ركعة واحدة لبطلت لا محالة ، بل إتيانها عندئذ بقصد الأمر تشريع ومحرم ، ضرورة سقوط الأمر المتعلق بها في الوقت ، فيحتاج وجوبها في هذا الحال إلى امر آخر. وعلى هذا فإذا فرضنا ان الوضوء أو الغسل موجب لتفويت الوقت أو تفويت مقدار منه بحيث لا يقدر على إدراك تمام الصلاة في مقدار آخر منه فلا يجوز ولا يكون مشروعا. وعليه فلا محالة تنتقل وظيفته إلى التيمم ، لعدم تمكنه وقتئذ من الوضوء أو الغسل شرعا ، وان تمكن عقلا ، هذا بحسب ما تقتضيه القاعدة الأولية.
واما بحسب النصوص فان جملة منها وان دلت على ان إدراك ركعة واحدة من الصلاة في الوقت بمنزلة إدراك تمام الركعات ، الا ان الظاهر منها ـ بمقتضى الفهم العرفي ـ اختصاص ذلك بمن لم يتمكن من إتيان تمامها في الوقت ، واضطر إلى التأخير إلى زمان لا يبقى من الوقت الا بمقدار إدراك ركعة واحدة ، فالشارع جعل لمثله إدراك ركعة واحدة بمنزلة إدراك تمام الركعات إرفاقا وتوسعة له ، وأما من تمكن من إدراك تمام الركعات في الوقت ، ولكنه أخر باختياره وإرادته إلى ان ضاق الوقت بحيث لم يبق منه إلا بمقدار إتيان ركعة واحدة فيه فلا يكون مشمولا لتلك الروايات ، ضرورة انها لم تكن في مقام بيان الترخيص والتوسعة للمكلفين في تأخير صلواتهم إلى ان لا يسع الوقت الا بمقدار ركعة واحدة منها.