كما انه لا فرق بين ان يكون متأخراً عنه زماناً أو مقارناً معه أو متقدما عليه ، فان ملاك التقدم في جميع هذه الصور واحد ، وهو ان وجوب الواجب المشروط بالقدرة عقلا بصرف تحققه ووجوده رافع لموضوع وجوب الواجب الآخر ، ومعه لا ملاك له أصلا.
ومن هنا أنكر ـ قده ـ جريان الترتب في أمثال هذه الموارد.
أقول : قد حققنا سابقاً انه لا مانع من جريان الترتب في أمثال هذه الموارد وما أفاده ـ قده ـ من عدم الجريان فيها لا أصل له أبداً ، ولذا قلنا هناك انه لا فرق في جريانه بين ان تكون القدرة المأخوذة في الواجب عقلية أو شرعية ، كما تقدم ذلك بشكل واضح ، فلا حاجة إلى الإعادة.
واما ما ذكره ـ قده ـ هنا من ان الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلا يتقدم على الواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا في مقام المزاحمة وان كان صحيحاً ولا مناص من الالتزام به ، الا ان ما أفاده ـ قده ـ في وجه ذلك غير تام ، وهو ان ملاك الواجب المشروط بالقدرة عقلا تام ، ولا قصور فيه ، فاذن لا مانع من إيجابه فعلا ، وملاك الواجب المشروط بالقدرة شرعا غير تام ، فلا يمكن إيجابه فعلا.
ووجه عدم تماميته هو ما ذكرناه غير مرة من انه لا طريق لنا إلى إحراز ملاكات الأحكام أصلا مع قطع النّظر عن ثبوتها. وعليه فلا طريق لنا إلى استكشاف ان الواجب المأخوذ فيه القدرة عقلا واجد للملاك في مقام المزاحمة ، والواجب المأخوذ فيه القدرة شرعا فاقد له ، لينتج من ذلك ان وجوب الأول فعلى دون الثاني.
أضف إلى هذا ان تقديم أحد المتزاحمين على الآخر بمرجح لا يرتكز بوجهة نظر مذهب دون آخر ، بل يعم جميع المذاهب والآراء ، ضرورة عدم اختصاص البحث في مسألة التزاحم بوجهة نظر مذهب العدلية من تبعية الأحكام للملاكات الواقعية ، بل يعم البحث عنها وجهة نظر جميع المذاهب حتى مذهب